الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١٨418
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 3576 - 3578، 106/ 6 - 107 باب 91 - السلم يكون حالاً وغير ذلك: [ش]: [م 3576] واختلفوا في السلم (1) في الشيء المعلوم حالاً؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: ذلك جائز. وقال أصحاب الرأي: بطل (2) السلم إذا
كان حالاً.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما العروض غير الدنانير والدراهم يبيعها (3) بالعروض المعروفة بالكيل والوزن و ما يستدل عليه وعلى معرفته؛ فذلك جائز، ولو كان حالاً أو لم يسم له أجلاً، وأما الدنانير والدراهم فلا يجوز / ج 134 / معنا بالعروض، ولا يكون إلا سلماً بالعروض إلى أجل معلوم في شيء معلوم. وقال بعض أصحابنا: إن () أقل الأجل في السلم ثلاثة أيام، فما دون ذلك)، ما لم يكن أجلاً في السلم ويبطل السلم.
[ش]: وقال مالك: إذا كان الأجل ثلاثة أيام فلا خير فيه. وقال الأوزاعي:
[ذلك] جائز.
قال أبو سعيد الله: نعم، هو أقل ما يكون في السلم، والذهب والفضة غير الدراهم والدنانير)، والعين والورق فيه قولان:
أحدهما: إنه لا يجوز إلا سلماً. والآخر: إنه يجوز على وجه بيع العروض، وذلك ما لم يسم عندي بوزن معروف، فإذا سمي بوزن معروف
(1) في (أ) و (ج): السلف.
(2) في (أ) و (ج) يبطل.
(3) في (أ) و (ب): فبيعها.
(4) في (أ) و (ب): أو ما.
(5) كلمة (إن) غير موجودة في (أ) و (ب).
(6) في (ب): فما كان دون ذلك. في (ج): وما كان دون ذلك.
(V)
(أ) و (ب): غير الدنانير والدراهم والورق والعين فيه .. إلخ.