زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٩

63 ـ كتاب البيوع

419

الجزء الثالث

فلا يجوز إلا إلى أجل، وإن بيع جزافاً بشيء من العروض المعروفة فذلك

جائز.

[ش] قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

قال أبو سعيد رحمه الله: لا يخرج قول الشافعي من الحق إن شاء الله، وما قد وصفنا أحب إلينا.

لذلك وإن باع رجل لرجل دراهم ودنانير بمسمى (1) بينهم، ولم يسم أجلاً، فإن تتامما على ذلك تم معنا (2)، وإن تناقضا انتقض فإن قال قائل:

6

بإتمام ذلك من أهل العلم لم نقل إن ذلك خارج من قول المسلمين إن

شاء الله.

[ش]: [م 3577] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم].

قال أبو سعيد رحمه الله: الذي معنا أنه أراد أنه لا يجوز السلم) / ج 135 / إلا بمعين، يعني مكيلاً معروفاً يعرف بالتسمية)، وبذرع معروف، ولا يحد بذراع فلان؛ لأنه لو تلف ذراع فلان أو مكيال فلان بطل السلم، وإنما يكون

(1) في (ب) و (ج): مسمى. (2) في (أ) و (ب): ذلك معنا تم.

(3) في (أ): السلف والطعام لا يجوز بعين لا يعرف ولا في ثوب بغير ذرع؛ لأن المعين لو تلف، أو ثياب فلان؛ بطل السلف. وفي (ج): السلف والطعام بمعين لا يعرف، ولا في ثوب بغير

ذرع، ولا بمعين لو تلف أو ثياب فلان بطل السلم.

(4) في (ج): لا يجوز إلا بمعين.

(5) في (أ): يعرف التسمية ويذرع معروف لا يحد بذراع … إلخ. وفي (ب): تعرف التسمية،

وبذرع معروف .. إلخ.