الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠420
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
معروفاً بالصفة، ولا يكون معروفاً بالعيان ـ أعني المكيال والذراع ـ، وقد قال ذلك من قال من المسلمين.
وقال من قال: إنه إن سمي بمكيال فلان أو بذراع فلان فهو تام، إلا أن يحدث بمكيال فلان أو بذراع فلان تلف فيفسد السلف (1) هنالك، والقول الأول أحب إلي (2).
وإذا وقع السلم على صفة يجهلها المتسلم والمسلم أو أحدهما فالسلم عندي باطل، إلا أن يتماه إذا عرفاه؛ لأن ذلك مجهول معهما، كذلك إذا وقع السلم في شيء مجهول عندهما بالصفة أو عند أحدهما، ولو كان معروفاً عند غيرهما، وقد قيل: إذا كان معروفاً عند غيرهما المكيال والوزن والسلعة فذلك جائز عليهما، والقول الأول أحب إلي.
[ش]: وممن حفظت ذلك عنه الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان،
وأصحابه.
قال أبو بكر:] وبه نقول.
قال أبو سعيد رحم الله: قد شخص القول.
[ش]: [م 3578] واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير؛ فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم،
(4)
وقالوا: لا يجوز، حتى (4) يبين رأس مال كل واحد منهما.
(1) في (ج): .. السلف، خ: السلم.
(2) في (أ): .. بمكيال فلان وبفلان تلف ثم يفسد السلف هنالك والأول أحب إلي. وفي (ب): .. بمكيال فلان ولفلان تلف ثم يفسد السلف هنالك، والقول الأول أحب إلي.
(3) في (أ) و (ج):. . النعمان السلف، وقال: لا .. إلخ.
(4) في (ج): إلا حتى يبين رأس كل واحد منهما.