الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢١63 ـ كتاب البيوع
421
الجزء الثالث
وفيه قول ثان وهو: إن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.
قال أبو بكر: هذا أصح
(1)
قال أبو سعيد رحم الله / ج 136 /: کله جائز في قول أصحابنا.
م 3579، 107/ 6) باب 92] الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال:
[ش]: [قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة]). وقال إسحاق: هو جائز. وقال الشافعي في الأطعمة كلها: لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.
قال أبو سعيد الله: كلما لا يؤكل ولا يشرب من السلع ففيه قولان؛ أحدهما: إنه يباع ما يكال منه فيما يكال، ويوزن وما يوزن فيما يكال ويوزن (4).
(1) في (أ): هذا صحيح.
(2) في (أ): واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال وفيما يوزن، وما يوزن فيما يكال؛ قال سفيان الثوري: سلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال والسلف لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا هذا قول أبي حنيفة .. إلخ. وفي (ج): واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن؛ فقال الثوري: أسلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال وأسلم ما لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا هذا قول أبي حنيفة .. الخ
(3) في (أ) و (ج): في بعض، ويجوز ذلك .. إلخ.
(4) في (أ): .. وما يوزن فيما يوزن، ويكال، وقول: إنه يباع ما يكال بما يكال وما يوزن فيما
يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة. وفي (ب): .. وما يوزن فيما يوزن ويكال. وقول: إنه يباع
=