زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢١

63 ـ كتاب البيوع

421

الجزء الثالث

وفيه قول ثان وهو: إن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.

قال أبو بكر: هذا أصح

(1)

قال أبو سعيد رحم الله / ج 136 /: کله جائز في قول أصحابنا.

م 3579، 107/ 6) باب 92] الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال:

[ش]: [قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن. وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة]). وقال إسحاق: هو جائز. وقال الشافعي في الأطعمة كلها: لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.

قال أبو سعيد الله: كلما لا يؤكل ولا يشرب من السلع ففيه قولان؛ أحدهما: إنه يباع ما يكال منه فيما يكال، ويوزن وما يوزن فيما يكال ويوزن (4).

(1) في (أ): هذا صحيح.

(2) في (أ): واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال وفيما يوزن، وما يوزن فيما يكال؛ قال سفيان الثوري: سلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال والسلف لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا هذا قول أبي حنيفة .. إلخ. وفي (ج): واختلفوا في الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن؛ فقال الثوري: أسلم بما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال وأسلم ما لا يكال ولا يوزن فيما يكال ولا يوزن، وذكر سفيان الثوري هذا لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا هذا قول أبي حنيفة .. الخ

(3) في (أ) و (ج): في بعض، ويجوز ذلك .. إلخ.

(4) في (أ): .. وما يوزن فيما يوزن، ويكال، وقول: إنه يباع ما يكال بما يكال وما يوزن فيما

يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة. وفي (ب): .. وما يوزن فيما يوزن ويكال. وقول: إنه يباع

=