زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٢

422

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقول: إنه يباع ما يكال بما يوزن وما يوزن بما يكال ولا يوزن، هذا في النسيئة، وكل ذلك جائز، والبيع إلى أجل يدخله اسم السلم في لغة العرب.

م 3580 - 3581 باب 93] الاختلاف في السلم وغيره: ش]: [م 3580] وإذا اختلفا فقال أحدهما (1): أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلي مائة دينار شعير)؛ ففي قول الشافعي وأبي ثور، وأصحاب الرأي يتحالفان ويتفاسخان، وهو قول مالك في الشعير والقمح، والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب، وقال الشافعي: يبدأ باليمين البائع.

قال أبو سعيد رحم الله / ج 137 /: نعم، قد قيل هذا، وهو صحيح في السلم، وقد قيل: يدعى كل واحد منهما بالبينة على ما يدعي، فأيهما أحضر بينة على ما يدعي كل واحد منها بالثمن، فأيهما حلف خصمه ثبت عليه ما حلف خصمه عليه، وإن نكل أحدهما (3) لم يرجع إلى يمين خصمه، وإنما يطلب أن يحلف لانقطاع حجة خصمه عنه، ولإثبات حقه على خصمه فإنهما يتفاسخان على ذلك، ويرجع إلى رأس ماله مائة دينار.

وقال من قال: إنه إن كان الأجل قد حلّ فالقول قول المتسلف، وإن كان لم يحل فالقول قول المسلف، وينفسخ السلف، إلا أن يريد أن يتم ذلك المتسلف فذلك إليه).

ما يكال بما يوزن ولا يكال، ولا (كأن) كلمة لا مضروب عليها ما يوزن فيما يكال ولا

يوزن، هذا في النسيئة.

(1) في (ج): وإذا اختلف المسلم والمتسلم فقال: أسلمت .. إلخ.

(1)

و (ج). . . الآخر: أسلمت إلي مائة دينار في مائة مد شعير.

(2) في (3) في (أ): أحدهما نكل.

(4)

(أ) و (ب) .. إلا أن يريد المتسلف أن يتم ذلك وذلك ((في ب: فذلك)) إليه.