الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٣63 ـ كتاب البيوع
423
الجزء الثالث
وقال من قال: إن كانت الدراهم والدنانير باقية في يد المسلف (1) فالقول
6
قوله مع يمينه ويتم السلف وإن كانت في يد المتسلف فالقول قوله مع يمينه وينفسخ السلف، والقول الأول - أصح - إنه ينفسخ السلف إذا تداعيا على هذه الصفة كان قد حل السلف أو لم يحل، كان المال في يد المتسلف أو في يد
المسلف.
أن
[ش]: [م 3581] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع يجعل الرجل ديناراً [له] على رجل سلماً (2) في طعام إلى أجل معلوم، وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: / ج 138/ لا يصلح.
[قال أبو بكر:] وبه نقول.
(4)
قال أبو سعيد رحم الله: نعم، لا يجوز ذلك، وهو الربا أضعافاً مضاعفة، بذلك جاء تفسير هذه الآية المجتمع عليه وكذلك أجمع جميع من عرفنا عنه ذلك من المسلمين، وأطبق على ذلك آثارهم أنه لا يجوز بوجه السلف من جميع الطعام والعروض إذا كان سلماً، ولا يجوز أن يؤخذ به غيره من الدنانير والدراهم ولا العروض، ولا يؤخذ إلا رأس المال أو السلم) نفسه، لا يجوز غير ذلك.
(1) في (ب): يد المتسلف. .... يد المسلف. في (ج): يد المتسلف … يد المتسلف.
(2) في (أ) و و (ج): يسلمه.
(3) في (ج): في طعام معلوم.
(4) في (أ) و (ب): وكذلك جميع من عرفنا عنه من المسلمين .. إلخ.
(5) في (أ): والسلم.