زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥

63 ـ كتاب البيوع

حرام؛

425

الجزء الثالث

لأن الله تعالى قد أطلق الرهن في الدين، وإنما كان أصل الدين في

السلم إلى أجل (1)، كذلك جاء التفسير. (2)

م 3583 - 3584، (1096 باب 95] الإقالة في بعض السلم: [ش]: [م 3583] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم (3) فيه المرء جائز.

قال أبو سعيد رحم الله: نعم.

[ش]: [م 3584] واختلفوا في الإقالة في بعض السلم؛ فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق أنهم كرهوا ذلك. وقال مالك: ليأخذ سلفه (5) كله، أو رأس ماله. وبه قال ربيعة،

(1) في (أ) و (ب): .. وإنما كان أصل الدين في السلم إلى أجل، وكذلك [في ب: كذلك] لم نقل إنه حرام، وإنما كان الدّين في السلم إلى أجل، كذلك جاء التفسير. (2) في (ج): .. جاء التفسير. ومن غيره، ومن جامع الشيخ أبي سعيد الله: قال أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الكدمي الله: إذا كان الرهن في السلف عقدة مع السلف موصولاً بشرطها فقد قيل: يفسد الرهن والسلف، وإن كان الرهن في السلف بعد تمام عقدة السلف ثبت السلف وانتقض الرهن إذا كان قبل السلف، وإن كان الرهن في السلف بعد محل السلف ثبت الرهن والسلف. ولا أعلم في قول أصحابنا إثبات السلف إذا شرط عند الرهن بالنص في إثباته، إلا إنه قد يروى عن بعض أهل العلم أنه قال: أحفظ عن موسى بن علي أو حفظت عن موسى بن علي خير من دنانير أو نحو هذا، فقيل: وما ذلك؟ فقال قال: إن أحلَّ المتسلف المسلف المرتهن / ج 140 في السلف وأتم ذلك معناه جاز السلف أو ثبت السلف أو حل، إلا أنه يروي معناه أجاز السلف عند إتمام المتسلف ذلك للمسلف رجع.

مسألة

قد

(3) في (أ): أسلم فيه جائزة. وفي (ج): أسلف فيه جائزة.

(4) في (أ) و (ج): قالوا.

(5) في (أ) و (ج):: سلمه.