الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٦426
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والليث بن سعد، وابن أبي ليلى ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، ومحمد بن علي)، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، والحكم، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه.
(2)
[قال أبو بكر:] وبه نقول؛ إذا كان له أن يقيله في الجميع فما الذي منع () أن يقيله في البعض. قال أبو سعيد الله: قد قيل: إنه إذا أقاله في بعض السلف، وكان كله صفقة مبهمة، ولم يسم لكل درهم أو دينار شيئاً معلوماً؛ أنه يبطل السلف كله، وما أحسن ما قال في هذا، وقد يخرج في بعض قول أصحابنا (3): إنه جائز ولو لم يسلم) لكل شيء شيئاً معروفاً.
م 3585، 6/ 110) باب (96 - ] السلم في الثياب:
[ش]: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز بذراع () معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض، / ج 141/ والرقة، والصفاقة، والجودة، بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان، إلى أجل معلوم، هذا قول الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم، وروي إجازة ذلك عن ابن المسيب، والشعبي، والقاسم بن
محمد.
(1) في (أ) و (ج): وعطاء، وطاووس، ومحمد بن علي، وأحمد بن عبد الرحمن، وعمرو .. إلخ.
والحكم غير مذكور في (ج).
(2) في (أ) و (ج): يمنعه.
(3) في (أ) و (ب): وقد يخرج على هذا في قول بعض أصحابنا.
(4) هكذا في (أ) و (ب) و (ج). ولعل الصواب: يسم.
(5) في (أ) و (ج): بذرع.