الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧63 ـ كتاب البيوع
427
الجزء الثالث
قال (1) أبو بكر: ولست أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه أقول. قال أبو سعيد (2) رحمه الله: نعم، قد قيل في سلف الثياب: إذا كان في صفة (3) معلومة بطول معلوم بذرع معلوم من صنف، معروف، يعرفه المتبايعان بالصفة ولو لم يقفا عليه؛ فذلك جائز، وأما الرقة فلا يوقف على قدرها، وذلك مجهول، إلا أن يشترط الجودة فذلك يوقف عليه في التعارف وإن لم يشترط ذلك معنا في أكثر القول.
وقال من قال: حتى يكون كما وصفنا من معرفة الطول والعرض، والصنف من الأشياء يكون (4) وزناً معروفاً مع ذلك. وقال من قال: يثبت ذلك ولو لم يكن بوزن معروف.
وقال من قال أيضاً: لا يثبت إلا بذراع معروف يعنون ذراع رجل معروف. وقال من قال: لا يجوز بذراع رجل معروف ولكن يشترط بالذراع) ويكون الذراع وسطاً، فإن احتكموا كان بذراع الحاكم، وإلا كان بذراع وسط، فإن شرط بذراع) انتقض السلم. وقال من قال: لا ينتقض حتى يعدم ذراع فلان، ثم ينتقض السلم) / ج 142 /.
(V)
(1) في (أ) و (ج): .. والقاسم بن محمد وليبدله حفظ عن غيرهم .. إلخ. (2) في (أ) و (ب): قال أبو سعيد محمد بن سعيد حفظه الله.
(3) في (أ): إذا كان في صفقة صفة ((وكتب فوق الكلمة الأخيرة: لعله بيعة ـ وهي غير
واضحة ـ)) معروفة، بطول معروف، بذرع معروف، من صنف معروف .. إلخ. وفي (ب):
إذا كان في صفقة معروفة بطول معروف بذرع معروف من صنف معروف .. إلخ. (4) في (أ): وتكون. وفي (ب) الكلمة غير واضحة هل هي بالباء أم بالتاء. (5) في (ب): يشرط بالذرع وفي (ج): يشترط بالذرع.
(6) في (ج): وإلا بذراع.
(7) في (أ) و (ب): بذراع معروف.
(8) كلمة (السلم) غير موجودة في (أ) و (ب).