الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨حينها:
428
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 3586 - 3587) باب 97 - ] السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير
[ش]: [م 3586] واختلفوا في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها؛ فكره ذلك الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي. وقال آخرون: السلم جائز في ذلك كله في غير حينه، إذا حل (1) في الوقت الذي يكون فيه ما أسلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور. [قال أبو بكر:] و به نقول؛ لدخول ذلك في جملة ما أذن النبي) في
الثمار.
صلى الله
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز على حسب ما يوجد المعدوم في بعض إذا جعل أجله في وقت ما يوجد ولا يعدم، فلا يدخل فيه وجه العدم، فقد أجاز ذلك من أجازه، وأبطله (3) من أبطله، وكل ذلك يجوز.
(4)
[ش]: [م 3587] وإذا أسلم (إليه في رطب فلم يأخذه في حينه [حتى نفذ]؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: المسلف بالخيار) إن شاء رجع بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب (6) قابل.
وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي.
(1) في (أ): إذا دخل في الوقت الذي يكون فيه قبض السلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد .. إلخ. وفي (ج): إذا دخل في الوقت الذي يكون قبض السلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك والشافعي، وأحمد .. إلخ.
(2) في (أ)
أذن و (ج): به النبي من السلم في الثمار.
(3) في (أ) و (ب): وأبطل ذلك من .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): سلف.
(5) في (أ) و (ج):: المسلف في الخيار إن شاء (6) في (أ) و (ج): وقت.
رجع عليه بما بقي من سلفه .. إلخ.