الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩63 ـ كتاب البيوع
429
الجزء الثالث
قال أبو بكر: بقول (1) الشافعي نقول.
(2)
قال أبو سعيد الله: كل ذلك جائز إن كان السلم سلعة وأخذ (2) سلعة وأخر ذلك، وإن كان دراهم ودنانير أخذ (3) رأس ماله وأخر ذلك إلى وقت
وجوده.
(م 3588 - 3592، 111/ 6 - 112 باب 98 - السلم في اللحم والشحم
والرؤوس والأكارع:
[ش]: [3588] واختلفوا في السلم في اللحم؛ فكان الزهري / ج 143/ ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد وأبو ثور، وأبو يوسف: يجيزون السلم فيه إذا وصفه وشرط وزناً معلوماً [إلى أجل معلوم]، وموضع اللحم معروف بصفة تسمى به.
(4)
من
وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم؛ لأنه مختلف، ولا خير في السلم) في السمك الطري، فأما (6) السلم في المالح منه فلا بأس به وزناً
معلوماً، وضرباً معلوماً.
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.
(1) في (أ) و (ج): كما قال الشافعي أقول. (2) في (أ) و (ب): أخذ.
(3) في (أ): .. دراهم ودنانير أخر رأس مالك إلى وقت وجوده. وفي (ب): .. أخر رأس مالك،
وأخر ذلك إلى وقت وجوده.
(4) في (أ) و و (ج): وموضعاً من اللحم معروفاً بصفات معروفة مسماة. وقال بعض: لا خير .. إلخ. (5) في (ج): ولا خير في السمك الطري.
(6) في (أ): وأما المالح فلا بأس وزناً .. إلخ. وفي (ج): فأما السلم بالمالح فلا بأس وزناً .. إلخ. (7) في (ج): معروفاً.