الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٠430
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3589] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [على] أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً. وممن حفظنا عنه ذلك الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وبه نقول.
قال أبو سعيد الله: نعم، إذا كان من صنف معروف من الأنعام بوزن معلوم إلى أجل معلوم، ولا بأس عندي إن لم يشترط من صنف من الشحم
(2)،
من شحم الحوايا، أو الغواشي، أو الكلى ()، فإذا سمى شحماً خالصاً من
صنف معروف جاز (3) إن شاء الله؛ لأنه كله شحم).
ذكر السلم في الجبن الطري (5):
[ش]: [م 3590] [والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه، وممن أجاز السلم] السلم في الجبن الشافعي، وأصحاب الرأي. [وكان الأوزاعي يقول: لا بأس في السلم في الجبن الطري إذا أسلف في حينه]. قال أبو سعيد رحمه الله: السلم في الجبن جائز إذا كان من جبن صنف معروف من النعم، بوزن معروف إلى أجل معروف.
[ش]: [3591] واختلفوا في السلم في الرؤوس والأكارع؛ فكان
في (أ): بوزن معروف إلى معروف. وفي (ب): بوزن معروف إلى أجل معروف.
في (أ) و (ب): أو شحم الكلى.
(3) في (أ) و (ب): جاز ذلك.
(4) في (أ): لأنه كله شحم ذلك إن شاء الله.
(5) العنوان غير موجود في كتاب الإشراف.
(6) في (أ): إذا أسلم في حينه، وممن أجاز السلم .. إلخ. وفي (ج): إذا أسلم .. ((بياض))، وممن
أجاز في الجبن .. إلخ.
(7) في هامش (ب): الأكارع: الأطراف.