الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣١63 ـ كتاب البيوع
الجزء الثالث
مالك، وأحمد يجيزان (1) السلم في الرؤوس إذا اشترط (2) من ذلك [شيئاً] معلوماً، صغاراً أو كباراً.
قال أبو سعيد رحم الله: الرؤوس والأكارع مختلفة / ج 144/، والسلم لا يثبت في مختلف؛ لأنه إنما يقع على صفة معلومة، ولا يكون ذلك معلوماً، فإن وقع السلم في ذلك واتفقا عليه لم يكن) حراماً إن شاء الله.
ش]: وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: [لا يجوز السلم فيه.
[م 3592] وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي:] لا يجوز السلم في الأهب) والجلود، والورق، والأدم.
قال أبو سعيد الله: أما الجلود من الأدم فقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك على حال؛ لأنه تختلف) أقداره وألوانه. وقال من قال: إنه لا يجوز (7) عدداً، ويجوز بوزن من صنف، معروف بوزن معروف، وقد تدخله الجهالة، وهو جائز إذا كان بالوزن.
(V).
وأما الغزل فإن وقع فيه السلم، واتفقا على ذلك عند القبض لم يكن حراماً إن شاء الله، إلا أنه منتقض للجهالة.
(1) في (أ):
يجيز.
في (أ) و (ج): شرط.
(3) في (أ) و (ب): فلا.
(4) في (أ) و (ب): لم يكن ذلك.
(5) في (أ) و (ج): الذهب.
(6) في (أ): مختلف. وفي (ب) الكلمة غير واضحة هل هي بالتاء أم بالميم.
(7) في (أ) و (ب): إنه يجوز عدداً، ولا يجوز وزناً من صنف .. إلخ.