الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٢432
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3593 - 3594، 112/ 6 باب 99 - السلم في الجوز والبيض
واللؤلؤ
(1)
ش]: [3593] كان الأوزاعي يرى (1) السلم في الجوز والبيض جائزاً عدداً. وقال مالك: في الجوز مثله، وقال: إن كان الكيل (2) أمراً معروفاً فلا بأس به. وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو سعيد رحمه الله: السلم في الجوز والبيض مختلف فيه، وقد مضى القول في المختلف (3). والجوز والبيض إذا كان من بيض معروف، وجوز معروف بصفته رجوت فيه الاختلاف كسائر (4) المختلفات، وقد أجاز فيه من أجاز السلم؛ لقربه من الاختلاف، وأنه لا يباع أبداً إلا عدداً، هذا هو الأغلب
من أمره.
وأما الخيل) فلا أقف على ما أراد / ج 145/ فيه، ولا أعرف ما هو، إلا أن المختلف من الأشياء، فالقول فيه واحد (3).
[ش]: وقالوا: لا خير في السلم في الرمان، ولا السفرجل، ولا في (8)
في (ج): كان الأوزاعي يقول .... جائز عدداً.
(2) في: (أ) الخبل أمراً .. إلخ. وفي (ج): الخيل معروفاً .. إلخ.
(ج): في المختلف فيه.
(4) في (أ): .. والجوز والبيض مختلف إذا كان من بيض معروف صفته وجوز معروف صفته رجوت فيه الاختلاف في سائر .. إلخ. وفي (ب): .. في المختلف. كان مالك بن أنس والجوز والبيض إذا كان من بيض معروف صفقته وجوز معروف صفته رجوت في الاختلاف
في سائر .. إلخ.
(5) في (ب): الحبل.
(6) هكذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعل بالنص سقطاً.
(7) في (أ) و (ج): وقال.
(أ) و (ج): ولا البطيخ ولا القثاء؛ لأنه لا يكال ولا يوزن وفيه الصغير .. إلخ.