الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣63 ـ كتاب البيوع
433
الجزء الثالث
البطيخ والقثاء والخيار؛ لأنه يكال ولا يوزن، ومنه الصغير والكبير، ولا يجوز السلم في الجوز والبيض (1) عند الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إلا أنه قد مضى القول في المختلف.
[ش]: [م 3594] وكان (2) مالك بن أنس يجيز السلم في اللؤلؤ إذا اشترط من ذلك شيئاً معلوماً، [إن كان وزناً فبوزن معروف. وبه قال أبو ثور إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك]. وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم فيه.
قال أبو سعيد رحم الله: اللؤلؤ من المختلف، وقد مضى القول في المختلف بالوزن وغير الوزن واللؤلؤ أقرب اختلافاً من غيره من المختلفات.
(م)،3595، 113/ 6 باب (100 - السلم في الآنية:
(4)
[ش]: [قال أبو بكر:] كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج [جائز] إذا كان بصفة معلومة، وبه (4) قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية. وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء) يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي).
(1) في (أ): والبيع. وفي (ج): والبيع ـ لعله البيض. (2) في (ج): قال مالك بن أنس: يجوز السلم .. إلخ. (3) في (أ): إن كان وزناً بوزن معروف، وفيه .. ((بياض)). قال أبو بكر: إن كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك في قول الشافعي، وأصحاب الرأي لا يجوز السلم فيه. وفي (ج): إن كان وزناً بوزن معروف، وفيه .. ((بياض)). قال أبو بكر: وإن أهل الصناعة يتعارفون ذلك وفي
قول .. إلخ. (4) في (أ) و و (ج): .. معلومة، وقال الشافعي: في سائر الآنية، ومن مذهب أبي ثور .. إلخ. (5) في (أ): إذا كان ذلك شيئاً معروفاً يعرف ويعلم. وفي (ج): إذا كان ذلك شيئاً يعرف ويعلم. (6) في (أ) و (ج): وكذلك قال الأوزاعي