الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤434
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمدالله: هذا من المختلفات، وقد مضى القول في المختلفات، وبعض ذلك أقرب من بعض في الاختلاف من بعض، والأصل فيه ليس بحرام وإن اختلف؛ لأنه يعرف بالصفات، ولكن يختلف في معرفته فمن هنالك دخله النقض، وإن أثبته مثبت على اختلافه فلصحة معرفته مع / ج 146/ المتبايعين لم نقل إن ذلك باطل ولا حرام.
(م 3596، 113/ 6) باب 101 - ] السلم في الحيتان:
[ش]: [قال أبو بكر: كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة. والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك والشافعي إذا [كان] بيَّن صنفه، وبوزن معلوم. قال أبو بكر: كما قالوا (1) أقول.
قال أبو سعيد الله: يجوز كله، وقد مضى القول في ذلك.
(م 3597 - 3598، 113/ 6 - 114) باب (102] السلم في القصيل
والحطب والبقول والفلوس:
ش]: [قال أبو بكر:]
[م 3597] كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً؛ لأنها تتباين). وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: السلم فيه جائز إذا اشترط (3) حزماً (4) أو أحمالاً معروفة، واشترط أخذه في إبانه.
(1) في (أ) و (ج): قالا.
في (أ): تشابهن. وفي (ج): يتشابهن.
(3) في (أ): وقال مالك: السلم فيه جائز إذا اشترط أخذه في إنائه. (4) في (ج) .. اشترط فيه حزماً أو حمالا معروفة .. إلخ.