الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥63 ـ كتاب البيوع
435
الجزء الثالث
قال أبو سعيد نحمد الله: لم أقف على القصيل ما هو).
(2)
[ش]: [م 3598] قال أبو ثور ()، وأصحاب الرأي: السلم في الفلوس جائز عدداً عدداً إذا كانت [ا] تتباين تبايناً شديداً. ورخص في السلم فيه إسحاق. قال أبو سعيد الله: إذا كان معروفاً لا يتفاضل فالسلم فيه عدداً جائز،
وإن كان يختلف فقد مضى القول في المختلفات / ج 147/.
م 3599 - 3604، 114/ 6 - 115) باب 103 - مسائل:
[ش]: [م 3599] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام [الذي له الطعام] بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقضيه (3) ويعطيه مقدار كراه) إلى مكة؛ فكره ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال أبو ثور: له أخذ الكراء.
(3)
قال أبو سعيد رحم الله: إذا جاز قبض السلف في غير مكة وغير البلد الذي شرط) فليس بأخذ الكرى بأس في بعض القول. وقد اختلفوا في ذلك:
فقال من قال: لا يجوز إلا من حيث شرط. وقال من قال: يجوز () في كل
(1) في (أ) و (ب) و (ج): .. ما هو. قال الناسخ: الموجود في كتاب اللغة القصيل: ما قُصِل من الزرع وهو رطب أي: قطع. قال الناظر: السلم في القصيل لا يثبت وإن شرط حزماً؛ لأن في الحزم الصغير والكبير وهو فاسد باطل من جهة الجهالة فيه. رجع. قال أبو .. إلخ.
(2) في (أ) و (ج): أبو بكر.
(3) في (أ) و (ج): فيقضيه.
(4) في (ج): كرائه.
(5) في (أ) و (ب): شرط فيه.
(6) كلمة (يجوز) غير موجودة في (أ).