الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦436
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
موضع. وقال من قال: يجوز في غير البلد إذا كان لا يدخل على المسلف ذلك نفع (2) بذلك، وإن دخل عليه نفع لم يجز ذلك، ولا أبصر في دخول النفع في هذا وجهاً، إلا أنه (3) إذا جاز قبضه جاز حيث ما كان.
في
[ش]: [3600] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل)، فأراد أن يأخذ مكانه غيره؛ فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: لا يجوز ذلك. وقال مالك: لا بأس بأن يأخذ مكانه غيره، يتعجله ولا يؤخر إلا الطعام. قال أبو بكر: وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل؛ فإن أخذت ما أسلفت فيه، وإلا فخذ عرضاً بأنقص منه، ولا تربح مرتين.
قال أبو سعيد الله: لم نعلم بين أصحابنا اختلافاً أن السلف من جميع الأشياء لا يؤخذ به غيره من جميع الأشياء إلا السلم نفسه أو رأس المال، والله أعلم. [ش]: [م 3601] وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في النصراني يسلم / ج 148 / إلى النصراني في الخمر، ثم يسلم أحدهما أن الذي أسلم يأخذ دراهمه، كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
(1) في (أ): لم يدخل.
(2) في (ب): نفعاً ((وكذلك في الموضع التالي)).
(3) في (أ): وجهاً لأنه إذا.
(4) في (أ): في عرض من العروض محل فأراد أن يأخذ مكانه غيره فكان يتعجله ولا يؤخره إلا الطعام، وقد ثبت أن ابن عباس قال: إذا أسلف، وإلا فخذ عرضاً بأنقص ولا يربح مرتين. وفي (ج): في عرض من العروض فحل وأراد أن يأخذ مكانه، غيره، فكان يعجله ولا يؤخره إلا الطعام، وقد ثبت أن ابن عباس .. الخ [مثل ما في (أ)].