زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧

63 ـ كتاب البيوع

437

الجزء الثالث

قال أبو بكر] وبه نقول

قال أبو سعيد الله: نعم، كذلك قول أصحابنا إن كان المسلم الذي) عليه السلم ردّ رأس المال وانفسخ عنه السلم، إن لم يكن دفعه، وإن كان هو

(2)

المسلف كان له رأس ماله وانفسخ السلم، ولا نعلم في هذا اختلافاً.

[ش]: [م 3602] واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل دنانير ولا يعلم عددها، أو دراهم في (3) طعام معلوم؛ فكان الشافعي يقول: لا يجوز، وبه قال (4) النعمان. وقال يعقوب: السلم جائز.

قال أبو بكر:] وبه نقول.

قال أبو سعيد الله: إن كان يعلم وزنها فلا (5) معنى لعلم عددها، ولا اختلاف في ذلك ـ مع أصحابنا - أنه جائز، وإن كان لا يعلم وزنها ويعرف عددها؛ ففي ذلك اختلاف من قول أصحابنا؛ بعض يجيز ذلك، وبعض لا يجيزه، وذلك في الدراهم الصحاح والدنانير العين الصحاح.

وأما إذا كانت متكسرة) ولا يعلم وزنها فلا يثبت وزنها ولا يثبت السلف أصحابنا؛ لأنه ليس معلوماً (7) وهو مجهول، والمجهول لا يجوز سلفاً، إلا من غير الدراهم والدنانير من العروض، فإن ذلك يعرف بالصفات.

مع

(1) في (أ): المسلم عليه السلم.

(2) في (أ): ويفسخ عنه. وفي (ب): انفسخ عنه.

(3) في (أ): دراهم وطعاماً معلوماً .. إلخ. وفي (ج): دراهم وطعاماً فكان .. إلخ.

(4) في (ج): يقول.

(5) في (أ): لا معنى بعلم.

(6) في (أ) و (ب): مكسرة.

(V)

(أ) و (ب): بمعلوم.