الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨438
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 3603] وقال الشافعي: لا بأس أن يسلم في الشيء الذي أصله الكيل وزناً. وقال مالك: ذلك جائز إذا كان الناس يتبايعون التمر وزناً]، وبه قال أحمد وقال: أحمد لا إلا الكيل في التمر يسلم فيه].
:
،
قال أبو بكر: الوزن أقرب / ج 149 / إلى الإحاطة من الكيل وأجوز. قال أبو سعيد رحمةالله: نعم، إذا أمكن الوزن في كل شيء، فالوزن أصح من
الكيل. [ش]: [م 3604] واختلفوا في السلم في شيء يقبضه المشتري في أيام متفرقة مثل: أن يسلم في (1) رطب يقبضه في أيام معلومة في كل يوم منه شيئا معلوماً؛ فقال (2) مالك: لا بأس به. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أحمد: لا بأس بأن يأخذ من الخباز الخبز رطلاً بعد رطل إذا لم يعجل له، ليرخص عليه.
قال أبو سعيد الله: نعم، إذا جعل لكل (3) شيء منه أجلاً يوماً معلوماً فذلك جائز، وإن كان أجله كله واحداً، أو أخذ (4) شيئاً بعد شيء بعد أن يحل الأجل فذلك جائز.
م 3605، 116/ 6 - (117) باب (104 - جماع أبواب الشروط في البيوع: ش]: [قال أبو بكر] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله
(1) في (أ) و (ج): إليه في. (2) في (أ): قال مالك: لا بأس أن يأخذ الخباز والخبز رطلاً بعد رطل لم يجعل .. ((بياض)) ليرخص عليه. وفي (ج): قال مالك بن أنس: لا بأس أن يأخذ الخباز الخبز رطلاً بعد رطل
إن لم يجعل له ليرخص عليه.
(3) في (أ): كل.
(4) في (أ) و (ب) وأخذ.