الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٩63 ـ كتاب البيوع
439
الجزء الثالث
في جمل له [«بعنيه بأوقية. قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى
أهلي»]).
قال أبو سعيد الله: قد يروى عن النبي صلى الله عليه وسلمهذا أنه «أجاز لجابر بن عبد الله في جمل باعه، واستثنى حملانه إلى أهله)، وذلك معنا موضع معروف، فذلك (3) ثبت.
[ش]: [م 3605] وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم أو وقت معلوم؛ فقالت طائفة: البيع جائز، والاستثناء ثابت وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور)، وابنه) نصر، وأهل الحديث، واحتجوا بحديث جابر.
قال أبو سعيد الله: نعم، قد أجيز هذا.
[ش]: وقالت طائفة: البيع / ج 150 / باطل. هذا قول الشافعي، وأصحاب
الرأي.
قال أبو سعيد الله: نعم، قد قيل هذا.
(1) في (أ): أحنه ـ لعله بعنيه - لوقته .. ((بياض)) استثنيت حملانه إلى أهلي. وفي (ج): أجنه لعله بعته ـ لوقته، واستثنيت حملانه إلى أهلي.
(2) رواه الربيع بن حبيب عن ابن عباس بمعناه (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط، رقم 570)، والبخاري ومسلم عن جابر بمعناه (صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم 2569، 968/ 2. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم 1600 (715)،
(1220/ 3
(3) في (ب) فلذلك ثبت. ولعل الصواب: فذلك ثابت.
(4) في (أ) و (ج) وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
(5) في (ج): وأبو.