زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

6 ـ كتاب التيمم

167

الجزء الأول

بالصعيد ثابتاً عليه بدلاً عن الطهارة عندنا بكتاب الله وسنة نبيه، وإجماع

المسلمين (1).

6

م 184، 258/ 1 - 259 باب 4] جماع المسافر الذي لا يجد الماء، وأهل البادية الذين ليس لهم ماء (2):

[ش]: اختلف (3) أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم؛ فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك علي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال الزهري وقال مالك: لا أحب له أن يصيب أهله إلا ومعه ماء

وقد روينا عن ابن عباس أنه أباح له أن يغشى ويتيمم ويصلي. وبه قال جابر بن زيد، والحسن البصري، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي، وبه نقول؛ وذلك إنما هو مباح لا يجوز

المنع

منه إلا بحجة.

وفي (4) الـ (4) المسألة قول ثالث قاله عطاء، قال في المسافر لا يجد الماء: إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعداً فليصب أهله، وإن كان بينه وبينه

(1) الكندي: بيان الشرع، 99/ 9.

(2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع، وأكثر تفصيلاً، وفيه أقوال لم تذكر في بيان الشرع، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى. (3) في بيان الشرع: ومن الكتاب: قال أبو بكر: واختلفوا في غشيان من لا ماء معه من المسافرين، فروينا عن ابن عمر وابن مسعود لمن هذه صفته أن يجامع وبه قال الزهري، وقال مالك: لا أحب له أن يغشى أهله إلا ومعه ماء. (4) في بيان الشرع: وفيه قول ثالث قال عطاء: في المسافر لا يجد الماء إذا كان بينه وبين الماء أربعة أميال فأكثر فليصب أهله، فإن كان ثلاث فما دونها فلا يصيب أهله. وقال الزهري: إن كان في سفر لا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان مقرباً فلا بأس أن يصيبها، وإن لم يكن ماء وعنده ماء.

١٦٧ / ٢٬٤٣١