زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ثلاث ليال فما دونها لم يصب أهله وقال الزهري: إن كان في السفر فلا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان معزباً فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن

عنده ماء.

قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلناه.

قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا شيئاً يدل على منع الجماع من طريق عدم الماء، وهو جائز عندنا في أية (1) حال على كل مسافر أو مقيم، إذا كان لا علة تمنعه عند عدم الماء بكتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول في معنى التيمم: أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (المائدة: (6) لم يكن عند عدم الماء في المخاطبة منع الجماع بل يدلُّ على الإطلاق في كل موضوع).

6

م 185 - 186، 1/ 260 - 261 باب 5 - المريض الذي له أن يتيمم:

ش]: [م 185] اختلف (3) أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء؛ فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء. روينا عن ابن عباس رفعه في قوله:

(1) في الأصل: أنه.

(2) الكندي: بيان الشرع، 9/ 100. الشقصي: منهج الطالبين، 231/ 3. (3) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف): قال أبو بكر: واختلفوا في التيمم للمريض الواجد للماء أو كان غير واجد كمن به القروح والجروح والجدري وخاف على نفسه إن تيمم ومعه ماء، روينا عن ابن عباس في معنى قوله: ﴿وَإِن كُنتُم مَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (المائدة: 6) فإذا كانت بالرجل جراحة في سل أو جروح أو جدري فأجنب خاف أن يغسل فيموت تيمم بالصعيد. ورخص مجاهد .. إلخ.

١٦٨ / ٢٬٤٣١