الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: وفيه قول ثالث، وهو: إن [كان] اشترط (1) ركوباً إلى مكان قريب
فجائز.
قال أبو سعيد رحمه الله: حسن.
[ش]: وإن كان [مكاناً] بعيداً [فهو] مكروه، [هذا قول مالك].
قال أبو سعيد الله: نعم، وقد قيل فيه إذا كان شيئاً معروفاً وقتاً أو حملاً باختلاف؛ فقال من قال: البيع باطل؛ لدخول الشرط والعلة، وأنه (2) لعله يموت
في الشرط، ويكون ذلك من الغرر، وبطلان مال المشتري.
وفيه قول ثان: إن البيع ثابت، والشرط باطل.
وفيه قول ثالث: إن البيع ثابت والشرط ثابت، وأما إن (3) كان الشرط مجهولاً دخلته (4) الجهالة، فإن تتامما على ذلك تم، وإن نقضاه) انتقض.
[ش]: قال أبو بكر: والجواب في الدار تباع (6) ويُستثنى سكناها مدة معلومة كذلك. وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.
(A)
(V)
قال أبو بكر: وإنما) نهى أن يستثني الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم)».
(1)
(أ): يشترط.
(أ) و (ب): أنه.
في (أ) و (ب): إذا.
(4) في (ج): دخله.
(5) في (أ): وإن تناقضا. وفي (ب): نقضا.
(6) في (أ): في الدار ويسما سكناها. وفي (ج): في الدار وسكناها. في (أ): كذي وكذا. وفي (ج): كذي وكذي.
(8) في (أ) و (ج): إن سميا وقتاً مجهو لاً، وأما المعلوم .. إلخ.
(9) في كتاب الإشراف: يعلم.