الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤١63 ـ كتاب البيوع
441
الجزء الثالث
قال أبو بكر:] وبالقول الأول أقول؛ لحديث جابر.
قال أبو سعيد حمدالله: هذا هو أصح ما قيل.
م 3606 - 3607، 117/ 6 118 باب (105] إجازة شرط البائع على
المبتاع عتق المبيع:
ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا (1) ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها، فإنما (2) الولاء لمن أعطى الثمن.
قال أبو سعيد الله: نعم، صحيح.
[ش]: [م 3606] واختلفوا في الرجل يبيع النسمة / ج 151/، ويشترط على المشتري العتق؛ فكان الشافعي يقول: البيع جائز والشرط ثابت. وقال
النعمان، ويعقوب: البيع باطل.
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.
[ش] قال أبو بكر: والأول أحب إلي في العتق خاصة (3).
[م 3607] وقال النعمان ومحمد: إن أعتقه المشتري فعليه الثمن. وقال
يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.
قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.
(1) في (أ) و (ج): شرطوا الولاء. (2) في (أ) و (ج): إن.
(3) العبارة (قال أبو بكر … خاصة) غير موجودة في كتاب الإشراف. ولعلها تابعة لقول لأبي
سعيد.