زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤١

63 ـ كتاب البيوع

441

الجزء الثالث

قال أبو بكر:] وبالقول الأول أقول؛ لحديث جابر.

قال أبو سعيد حمدالله: هذا هو أصح ما قيل.

م 3606 - 3607، 117/ 6 118 باب (105] إجازة شرط البائع على

المبتاع عتق المبيع:

ش]: [قال أبو بكر]: ثبت أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، وأن مواليها اشترطوا (1) ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها، فإنما (2) الولاء لمن أعطى الثمن.

قال أبو سعيد الله: نعم، صحيح.

[ش]: [م 3606] واختلفوا في الرجل يبيع النسمة / ج 151/، ويشترط على المشتري العتق؛ فكان الشافعي يقول: البيع جائز والشرط ثابت. وقال

النعمان، ويعقوب: البيع باطل.

قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.

[ش] قال أبو بكر: والأول أحب إلي في العتق خاصة (3).

[م 3607] وقال النعمان ومحمد: إن أعتقه المشتري فعليه الثمن. وقال

يعقوب: العتق جائز، وعليه القيمة.

قال أبو سعيد رحمه الله: كله جائز.

(1) في (أ) و (ج): شرطوا الولاء. (2) في (أ) و (ج): إن.

(3) العبارة (قال أبو بكر … خاصة) غير موجودة في كتاب الإشراف. ولعلها تابعة لقول لأبي

سعيد.