الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢442
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: قال أبو بكر: وكل ما قالوه في ذلك خطأ؛ لأن البيع إذا بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت [ملكه] فغير جائز [عتقه]؛ لأنه أعتق
[حينئذ] ما لا (1) يملك.
قال أبو سعيد الله: وإن لم يكن البيع ثابتاً بالحقيقة فقد عتق؛ لتسليم
البائع لعبده إلى المشتري فيما يتبايع الناس بمثله، إلا أنه قد الخطأ يقع
البيوع.
في
ش]: وكان مالك يقول: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت (2) بالتدبير أو العتق فهو ماض، ويتراجعان إلى القيمة. وفيه قول ثالث، وهو: إن البيع جائز والشرط باطل هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وحكاه
أبو ثور عن الشافعي.
6
قال أبو سعيد الله: نعم، جائز.
وقال (3) أبو سعيد رحمه الله: يحتمل ثلاثة أقاويل:
قول: إن البيع باطل والشرط). وقول (): إن البيع ثابت، والشرط ثابت. وهو أحبهن إلي، وقول: إن البيع ثابت، والشرط باطل.
(1) في (أ): مالاً.
(2) في (أ) و (ج): .. أو يدبرها فغابت بالتدبير والعتق، وهو أن البيع جائز والشرط باطل، وقول ابن أبي ليلى وأبي ثور، حكى أبو ثور عن الشافعي
(3) في (أ) و (ب): قال. (4) في (أ) و (ب): للشرط.
(5) في (ب): وقول: إن البيع ثابت والشرط باطل. وقول: إن البيع ثابت والشرط ثابت. وهو
أحبهن إليّ.
(6) في (أ): باطل. وهذا أحبهن .. إلخ.