زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٢

442

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[ش]: قال أبو بكر: وكل ما قالوه في ذلك خطأ؛ لأن البيع إذا بطل لم يثبت ملك المشتري عليه، وإذا لم يثبت [ملكه] فغير جائز [عتقه]؛ لأنه أعتق

[حينئذ] ما لا (1) يملك.

قال أبو سعيد الله: وإن لم يكن البيع ثابتاً بالحقيقة فقد عتق؛ لتسليم

البائع لعبده إلى المشتري فيما يتبايع الناس بمثله، إلا أنه قد الخطأ يقع

البيوع.

في

ش]: وكان مالك يقول: إذا اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها، فقالت (2) بالتدبير أو العتق فهو ماض، ويتراجعان إلى القيمة. وفيه قول ثالث، وهو: إن البيع جائز والشرط باطل هذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وحكاه

أبو ثور عن الشافعي.

6

قال أبو سعيد الله: نعم، جائز.

وقال (3) أبو سعيد رحمه الله: يحتمل ثلاثة أقاويل:

قول: إن البيع باطل والشرط). وقول (): إن البيع ثابت، والشرط ثابت. وهو أحبهن إلي، وقول: إن البيع ثابت، والشرط باطل.

(1) في (أ): مالاً.

(2) في (أ) و (ج): .. أو يدبرها فغابت بالتدبير والعتق، وهو أن البيع جائز والشرط باطل، وقول ابن أبي ليلى وأبي ثور، حكى أبو ثور عن الشافعي

(3) في (أ) و (ب): قال. (4) في (أ) و (ب): للشرط.

(5) في (ب): وقول: إن البيع ثابت والشرط باطل. وقول: إن البيع ثابت والشرط ثابت. وهو

أحبهن إليّ.

(6) في (أ): باطل. وهذا أحبهن .. إلخ.