زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٣

63 ـ كتاب البيوع

443

الجزء الثالث

قال أبو سعيد: حجة من يثبت البيع والشرط في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم / ج 152/: «المسلمون) على شروطهم ما لم يكن حراماً»، وقول غيره الصلح جائز إلا صلحاً (3) أحل حراماً» (4).

(0)

وحجة من يثبت البيع ويبطل الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو شرط مائة شرط)، وحجة من يقول: البيع) باطل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه «نهى عن كل بيع فيه شرطان؛ فهذا فيه شرطان: شرط البيع، وشرط العتق.

(1) في (أ): حجة من يثبت البيع والشرط في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب

الله .. »

إلخ.

(2) في (ب): غير.

(3) في المخطوطات التي بين أيدينا: صلح.

(4) رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة بلاغاً بمعناه (مسند الربيع، كتاب الأحكام، رقم 596)، ورواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ قريب سُنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم 3594، 304/ 3)، والترمذي عن عمرو بن عوف المزني بلفظ قريب (سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس، رقم 1352، 634/ 3). (5) رواه البخاري ومسلم عن عائشة بلفظ قريب (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل، رقم 2060، 759/ 2. صحيح مسلم، کتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، رقم 1504، 1142/ 2). (6) في (أ) و (ب): باطل البيع. (7) روى الربيع بن حبيب عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع (مسند الربيع، كتاب البيوع، باب في بيع الخيار وبيع الشرط رقم (569، وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبيعٌ ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (سُنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل ليس عنده، رقم 3504، 3/ 283. سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع

ما ليس عندك، رقم 1234، 535/ 3).

يبيع

ما