الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٤444
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 3608، 118/ 6 - 119 باب 106 - العبد يباع ويشترط على المبتاع أن لا يبيعه ولا يهبه:
[ش]: واختلفوا في الرجل يبيع العبد أو الأمة، على أن لا يبيعه [المشتري] ولا يهبه؛ فكان الحسن البصري، والشعبي، [والنخعي]، والحكم، وابن أبي ليلى، وأبو ثور يقولون: البيع جائز والشرط باطل، وقال [حماد بن أبي سليمان]: البيع جائز والشرط لازم.
قال أبو سعيد رحم الله: قد قيل هذا كله، وهو صحيح في قول أصحابنا. وقال من قال: البيع باطل أيضاً. وقال من قال: مكروه. وقال من قال: إن تتامما عليه تم، وإن تناقضا انتقض.
[ش]: وقال أحمد وإسحاق [في البيع]: إذا قال البائع: إن لم تأت (3)
بنقدي
غداً فلا
(4)
:
بيع بيني وبينك قالا له شرطه
قال أبو بكر: وقد رُوي معنى هذا القول عن عمر، وابن مسعود.
وفيه قول ثالث)، وهو: البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل، هذا قول الشافعي والنعمان، ويعقوب. وقد روينا / ج 153/ عن [ابن] عمر، وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب. (7)
6
قال أبو سعيد الله: قد مضى القول في هذا، وأما البيع على أنه إن لم
(1) في (ج): ويشترط على الرجل أن لا يبيعه.
في (أ): أحمدان أبي سليمان. وفي (ج): أحمد، وابن أبي سليمان.
(3) فى (أ) و (ج) تأتني.
(4) في (أ): فلا
بيني.
(5) في (أ) و (ج): ثان، وهو إن البيع .. إلخ.
(6) في (أ) و (ج): كرها أن يباع على أن لا يباع ولا يوهب.
(7) قول أبي سعيد السابق، وما بعده إلى نهاية قول أحمد وإسحاق؛ مكرر في (أ) و (ب) و (ج)
في هذا الموضع.