الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥63 ـ كتاب البيوع
445
الجزء الثالث
ينقده إلى أجل معروف فلا بيع له فيه؛ ففيه قول: إنه ثابت له شرطه وقول: إنه باطل البيع). وقول: إنه يبطل شرطه، ويثبت البيع.
[ش] وقال مالك في هذا: هو بيع مراده (2).
قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه، والقول به يجب، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط، وبه نقول.
(م) 3609 - 3610، 119/ 6 - 120 باب 107] اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع:
[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى / ج 154/ عبداً ـ له (3) مال ـ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
[م 3609] وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال؛ فقال [أكثر] أهل العلم بظاهر هذا الحديث: إن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع [ماله، كذلك قال] عمر بن الخطاب، وقضـي به شريح، وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد،
(0)
(6)
وإسحاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: [من زيّن وليدة وباعها، إن الذي اشترى ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو] (7) قول الحسن البصري، والنخعي.
(1) في (ب): باطل يبطل البيع. (2) في (أ) و (ج): .. هو بيع مكروه. (3) في (أ) و (ج) وله.
(7)
(4) في (أ): فيكون له كذلك. قال. وفي (ج): فيكون له ذلك. قال.
(5) في (أ) و (ج) وقال مالك، وطاووس، والشافعي .. إلخ.
(6) لعل الصواب: إن للذي اشتراها ما عليها.
(7) في (أ) و (ب): أو باعها أن للذي اشتراها ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، فهذا. وفي (ج): إذا باعها وعليها كسوة أن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط الذي باعها
ما عليها، هذا.