زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

63 ـ كتاب البيوع

445

الجزء الثالث

ينقده إلى أجل معروف فلا بيع له فيه؛ ففيه قول: إنه ثابت له شرطه وقول: إنه باطل البيع). وقول: إنه يبطل شرطه، ويثبت البيع.

[ش] وقال مالك في هذا: هو بيع مراده (2).

قال أبو بكر: خبر بريرة ثابت، ولا نعلم خبراً ثابتاً يعارضه، والقول به يجب، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط، وبه نقول.

(م) 3609 - 3610، 119/ 6 - 120 باب 107] اشتراط المشتري مال العبد المشترى في عقد البيع:

[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى / ج 154/ عبداً ـ له (3) مال ـ فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

[م 3609] وقد اختلف أهل العلم فيمن باع عبداً وله مال؛ فقال [أكثر] أهل العلم بظاهر هذا الحديث: إن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع [ماله، كذلك قال] عمر بن الخطاب، وقضـي به شريح، وبه قال طاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد،

(0)

(6)

وإسحاق. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: [من زيّن وليدة وباعها، إن الذي اشترى ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، وهو] (7) قول الحسن البصري، والنخعي.

(1) في (ب): باطل يبطل البيع. (2) في (أ) و (ج): .. هو بيع مكروه. (3) في (أ) و (ج) وله.

(7)

(4) في (أ): فيكون له كذلك. قال. وفي (ج): فيكون له ذلك. قال.

(5) في (أ) و (ج) وقال مالك، وطاووس، والشافعي .. إلخ.

(6) لعل الصواب: إن للذي اشتراها ما عليها.

(7) في (أ) و (ب): أو باعها أن للذي اشتراها ما عليها، إلا أن يشترط الذي باعها ما عليها، فهذا. وفي (ج): إذا باعها وعليها كسوة أن للذي اشتراها ما عليها إلا أن يشترط الذي باعها

ما عليها، هذا.