الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦446
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد رحمه الله: كله، جائز، ونحب أنه (1) ما كان على العبد أو الأمة مما يتعالم أنه كسوة له، وليس يزين (2) به أن يكون ذلك للمشتري، إلا أن يشترطه البائع.
[ش]: [م 3610] واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري]؛ فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا كان، أو نقدا، أو ديناً، يعلم به أو لا (4)،يعلم [وإن] كان المال أكثر مما) اشترى به العبد كان (6) الثمن () نقداً أو عرضاً (8) فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقالت طائفة: هو مشتر للعبد ومشتر لماله معه، فإن كان اللعبد ذهب لم يشترى بذهب، فإن كان] مال العبد مجهولاً أو ديناً فاشتراه) بدين لم
أن يجز يجز، هذا قول الشافعي في حكاية بعض أهل مصر عنه، وقد كان [إذ هو]
(11)
بالعراق يميل (11) إلى قول المديني
(12)
(1+)
(1) كلمة (أنه) غير موجودة في (أ) و (ج)، وهي من هامش (ب).
(2) في (أ) و (ب): يتزين.
(3) في (أ): يعلم في يده أو لا يعلم المشتري. وفي (ج): يعلم في يده أو لا يعلم.
(4)
(4) في (أ) و (ج) أو لم.:
في (ج): ما.
(6) في (أ) و (ج): .. العبد أو أقل كان.
(7) كلمة (الثمن) غير موجودة في (ج).
(8) في (أ) و (ج): .. عروضاً، هذا قول محمد، وإسحاق .. إلخ.
(9) في (أ) و (ج) أو اشتراه
(12)
في
(أ)
و (ج): مصره.
في (أ) و (ج): يقبل.
(أ): المدينين. وفي (ج): المدنيين.