زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٦

446

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: كله، جائز، ونحب أنه (1) ما كان على العبد أو الأمة مما يتعالم أنه كسوة له، وليس يزين (2) به أن يكون ذلك للمشتري، إلا أن يشترطه البائع.

[ش]: [م 3610] واختلفوا في العبد يباع وله مال يعلم قدره، أو لا يعلمه، فاشترط المشتري]؛ فقالت طائفة: هو للمشتري عرضا كان، أو نقدا، أو ديناً، يعلم به أو لا (4)،يعلم [وإن] كان المال أكثر مما) اشترى به العبد كان (6) الثمن () نقداً أو عرضاً (8) فهو للبائع، هذا قول مالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: هو مشتر للعبد ومشتر لماله معه، فإن كان اللعبد ذهب لم يشترى بذهب، فإن كان] مال العبد مجهولاً أو ديناً فاشتراه) بدين لم

أن يجز يجز، هذا قول الشافعي في حكاية بعض أهل مصر عنه، وقد كان [إذ هو]

(11)

بالعراق يميل (11) إلى قول المديني

(12)

(1+)

(1) كلمة (أنه) غير موجودة في (أ) و (ج)، وهي من هامش (ب).

(2) في (أ) و (ب): يتزين.

(3) في (أ): يعلم في يده أو لا يعلم المشتري. وفي (ج): يعلم في يده أو لا يعلم.

(4)

(4) في (أ) و (ج) أو لم.:

في (ج): ما.

(6) في (أ) و (ج): .. العبد أو أقل كان.

(7) كلمة (الثمن) غير موجودة في (ج).

(8) في (أ) و (ج): .. عروضاً، هذا قول محمد، وإسحاق .. إلخ.

(9) في (أ) و (ج) أو اشتراه

(12)

في

(أ)

و (ج): مصره.

في (أ) و (ج): يقبل.

(أ): المدينين. وفي (ج): المدنيين.