الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٧63 ـ كتاب البيوع
447
الجزء الثالث
[قال أبو بكر:] بظاهر خبر ابن عمر يجب [أن يقال]، وكل مال / ج 155/ يكون للعبد فهو داخل في جملة قوله [وله مال غير جائز إخراج شيء منه بغير سنة؛ لأن السنن لا يستثنى منها إلا بسنة مثلها]، ولا يجوز الخروج عن ظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعمومه، إلا إلى خبر مثله.
قال أبو سعيد الله: حسن القول الأول، ويخرج القول الآخر؛ لعلة الجهالة والدين، إلا أن القول الأول هو أصح، وعليه العمل.
[(م 3611، 120/ 6 - 121) باب 108 - ] اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئاً لو أفرد شراءه لم يجز:
[ش]: [قال أبو بكر:] ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبو بكر: وفي هذا دليل أن الثمر (3) إذا لم يؤبر أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، والنعمان، ويعقوب، وعوام
على
أهل العلم.
(4)
[قال أبو بكر:] وبه نقول إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه)؛ لأن ثمرة النخل من النخل.
(1) في (أ): ملك غير خارج شيء من ذلك من الجملة بغير سنة؛ لأن الشنن لا يستثنى فيها إلا سنة مثلها. وفي (ج): ملك غير خارج من ذلك شيء من الجملة بغير سنة؛ لأن الشنن لا
يستثنى فيها إلا سُنَّة مثلها.
(2) في (أ) و (ج): على.
(3) في (أ): الثمرة إذا لم تواتر وفي (ج): الثمرة إذا لم تؤبر.
(4) في (أ) و (ج): الحديث.
(5) في (أ) وإن لم يشترط وفي (ج): إن لم يشترط.