الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٨448
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد حمدالله: قول أصحابنا: إنه ما لم تدرك (1) الثمرة فهي للمشتري حتى يشترطها البائع، فإذا أدركت فهي للبائع حتى يشترطها المشتري، وقد مضى القول بالحجة في هذا).
(م 3612، 1216 باب 109] بيع الأمة واستثناء ما في بطنها: 121/ 6) [ش]: واختلفوا في الرجل يبيع الأمة أو الناقة ويستثني ما في بطنها؛ فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم. وكذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقد ثبت أن ابن عمر / ج 156/ أعتق غلاماً (3) له وامرأته، واستثنى ما في بطنها.
قال أبو سعيد الله: الذي معنا أنه أراد أعتق أمة، واستثنى ما في بطنها. ولا معنى لقوله: أعتق غلاماً واستثنى ما في بطنها (4).
[ش]: وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي]: البيع فاسد. قال أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخالفه منهم غيره، ولا نعلم لابن عمر مخالفاً لما في ذلك، وهذا يلزمهم. وإذا كان البيع يلزم إذا باع أمة واشترط إنما في بطنها حر، فلما كان كذلك بيعها واستثناء ما في بطنها، لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في
المسألتين جميعاً] ()
(1) في (أ): يدرك.
(2) في (أ) و (ب): في هذا الكتاب. (3) في (أ) و (ج): أعتق أمة امرأته .. إلخ.
(4) قول أبي سعيد غير موجود في (ج).
(5) هكذا في كتاب الإشراف، ويبدو أن بالنص اضطراباً. وفي (أ): ولا نعلم لابن عمر في ذلك مخالفاً وهذا تحريهم، وإن كان البيع يلزم إذا باع أمة ويشترط أن ما في بطنها حرّ ثبت