زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩

63 ـ كتاب البيوع

449

الجزء الثالث

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، قد اختلف في هذا من قول أصحابنا: فقال من قال: يثبت (1) البيع والشرط. وقال من قال: يبطل البيع. وقال من قال: يثبت البيع ويبطل الشرط.

وقال من قال: إن كان قد نفخ فيه الروح ثبت البيع والشرط، وإن لم تنفخ فيه الروح ثبت البيع وبطل الشرط. وقال من قال: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت البيع والشرط، وإن كان أكثر من ذلك أو لِسِتَّة ثبت البيع، وبطل الشرط.

(م 3613 - 3614، 6 (122) باب (110] البيع بدنانير إلا درهم: [ش]: [3613] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم.

[م 3614] واختلفوا فيمن باع سلعته] (3) بدينار إلا درهم؛ فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن (4) كرهه: إبراهيم النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وأفسد أصحاب الرأي [أهل العلم] هذا البيع. / ج 157/

=

ذلك، وإن كان بيعاً واستثنى ما في بطنها؛ لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في المسألتين. وفي (ج): ولا نعلم لابن عمر .. إلخ ـ مثل ما في (أ) ـ … لأن الجارية وقع

عليها البيع دون الولد في … ((بياض)).

(1) في (أ): ثبت. وفي (ب) الكلمة غير واضحة، وكأنها يثب.

(2)

(أ): فإن.

(3) في (أ) و (ج): أن الرجل يبيع سلعة بدينار إلا درهم [في (ج): درهماً] فأبطل .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): ومن كان يكرهه.

(5) في (أ) و (ج): وأبو ثور.

(6) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل الصواب حذفها كما في (أ) و (ج).