الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩63 ـ كتاب البيوع
449
الجزء الثالث
قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، قد اختلف في هذا من قول أصحابنا: فقال من قال: يثبت (1) البيع والشرط. وقال من قال: يبطل البيع. وقال من قال: يثبت البيع ويبطل الشرط.
وقال من قال: إن كان قد نفخ فيه الروح ثبت البيع والشرط، وإن لم تنفخ فيه الروح ثبت البيع وبطل الشرط. وقال من قال: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت البيع والشرط، وإن كان أكثر من ذلك أو لِسِتَّة ثبت البيع، وبطل الشرط.
(م 3613 - 3614، 6 (122) باب (110] البيع بدنانير إلا درهم: [ش]: [3613] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطا، وبدينار ودرهم.
[م 3614] واختلفوا فيمن باع سلعته] (3) بدينار إلا درهم؛ فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن (4) كرهه: إبراهيم النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وأفسد أصحاب الرأي [أهل العلم] هذا البيع. / ج 157/
=
ذلك، وإن كان بيعاً واستثنى ما في بطنها؛ لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في المسألتين. وفي (ج): ولا نعلم لابن عمر .. إلخ ـ مثل ما في (أ) ـ … لأن الجارية وقع
عليها البيع دون الولد في … ((بياض)).
(1) في (أ): ثبت. وفي (ب) الكلمة غير واضحة، وكأنها يثب.
(2)
(أ): فإن.
(3) في (أ) و (ج): أن الرجل يبيع سلعة بدينار إلا درهم [في (ج): درهماً] فأبطل .. إلخ.
(4) في (أ) و (ج): ومن كان يكرهه.
(5) في (أ) و (ج): وأبو ثور.
(6) هكذا في كتاب الإشراف، ولعل الصواب حذفها كما في (أ) و (ج).