الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠450
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وقد ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوباً بدينار إلا در هما (1)، وأجاز ذلك عبيد الله (2) بن الحسن إذا عرفا بن الحسن إذا عرفا سعر (3) الدينار في ذلك (4)
السوق.
قال أبو بكر: البيع في ذلك فاسد؛ لأنهما غير عارفين) بالثمن [في] وقت
عقد البيع، وقد روينا عن النبي أنه نهى الثنيا إلا أن يعلم.
قال أبو سعيد الله: حسن ما قال أبو بكر، والأصل في هذا بالجهالة، فإن تتامما على ذلك تم، وإن تناقضاه، انتقض والأقاويل الأولى خارجة على مذاهب الصواب إن شاء الله.
م 3615، 122/ 6 - 123) باب (111 - الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما:
[ش]: واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بيننا؛ فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت، كذلك قال الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام. رُوي مثل قول أبي ثور عن ابن عمر وقال النعمان: إذا كان الوقت ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن كان أكثر من ثلاثة أيام
(1) في (أ): درهم.
(2) في (أ): عبد الله. وفي (ج): عبد الرحمن.
(3) في (أ) و (ج): بسعر.
(4) في (ج): تلك.
(5) في (أ) و (ج): عالمين.
(6) هكذا في كتاب الإشراف. وفي (أ) و (ج): نهى عن الثنيا إلا بعلم.
(7) في (أ) و (ج): إن لم تأت بالثمن إلى وقت كذا وكذا فلا
بيع
بيننا.