الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥١63 ـ كتاب البيوع
451
الجزء الثالث
فالبيع فاسد [ثم قال:] فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، [وهو لازم له، هذا قول النعمان.
وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام. وقال مالك: إن كان الأجل يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك / ج 158 / فلا بأس، وإن كان عشرين ليلة (2) أو نحوه (3) فسخ البيع. قال أبو سعيد الله: كل ذلك (4) خارج على قول أهل العلم من المسلمين، وسواء كان حداً أو لم يكن حداً، وسواء كان العهد) قريباً أو بعيداً.
(م 3616، 123/ 6 - 124 باب 112 - بيع العربون:
[ش] واختلفوا في بيع العربون فكرهت طائفة ذلك، وأبطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس والحسن البصري أنهما كرها ذلك)، وبه قال مالك، وهو يشبه قول (الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي.
(^)
وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك. وقال ابن سيرين: لا باس به (9)
وقد روينا أن نافع بن الحارث (10) اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة بأربعة
في (أ) و (ج): ولا نقض. (2) في (أ) و (ج): يوماً. (3) في (ج): نحو ذلك. (4) في (أ) و (ب): كل هذا.
(5) في (أ) و (ب): الحد.
(6) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). وفي (ج): أنهما كرهاه وبه ..
(7) في (أ): يشبه أصحابنا. وفي (ج): يشبه مذاهب.
(8) في (أ): وقال بشير.
(9) في (أ): لا بأس. وفي (ج): لا بأس بذلك.
إلخ.
(10) في (أ) و (ج): نافع بن عبد الحارث. وهو موافق لأصل كتاب الإشراف، وقد صححها
المحقق من كتاب الأوسط.