زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥١

63 ـ كتاب البيوع

451

الجزء الثالث

فالبيع فاسد [ثم قال:] فإن نقده في ثلاثة أيام فالبيع جائز، [وهو لازم له، هذا قول النعمان.

وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة أيام. وقال مالك: إن كان الأجل يومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك / ج 158 / فلا بأس، وإن كان عشرين ليلة (2) أو نحوه (3) فسخ البيع. قال أبو سعيد الله: كل ذلك (4) خارج على قول أهل العلم من المسلمين، وسواء كان حداً أو لم يكن حداً، وسواء كان العهد) قريباً أو بعيداً.

(م 3616، 123/ 6 - 124 باب 112 - بيع العربون:

[ش] واختلفوا في بيع العربون فكرهت طائفة ذلك، وأبطل بعضهم البيع، روينا عن ابن عباس والحسن البصري أنهما كرها ذلك)، وبه قال مالك، وهو يشبه قول (الشافعي، وهو قول أصحاب الرأي.

(^)

وقد روينا عن ابن عمر أنه أجاز ذلك. وقال ابن سيرين: لا باس به (9)

وقد روينا أن نافع بن الحارث (10) اشترى من صفوان بن أمية داراً بمكة بأربعة

في (أ) و (ج): ولا نقض. (2) في (أ) و (ج): يوماً. (3) في (ج): نحو ذلك. (4) في (أ) و (ب): كل هذا.

(5) في (أ) و (ب): الحد.

(6) كلمة (ذلك) غير موجودة في (أ). وفي (ج): أنهما كرهاه وبه ..

(7) في (أ): يشبه أصحابنا. وفي (ج): يشبه مذاهب.

(8) في (أ): وقال بشير.

(9) في (أ): لا بأس. وفي (ج): لا بأس بذلك.

إلخ.

(10) في (أ) و (ج): نافع بن عبد الحارث. وهو موافق لأصل كتاب الإشراف، وقد صححها

المحقق من كتاب الأوسط.