زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٢

452

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة. وذكر (1)

لأحمد حديث عمر فقال: اي شيء

أقدر أقول؟

أنه

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا معنى (2) على الوصف إذا كان يشتري (3) على إن رضي فلان فالبيع تام وإن لم يرض فللبائع أجر على ذلك فينقض البيع، فهذا معنا بيع يدخله الشرط المجهول، ونقضه وفساده أحب إلينا.

م 3617 - 3619، 124/ 6 - 125) باب 113 - مسائل ((من اشترى سلعة على ألا وضيعة عليه من اشترى ثوباً واشترط البائع خياطته أو قصارته، أو كان طعاماً فاشترط على البائع طحنه، أو كان مما يعصر على أن على البائع عصره. الرجل يبيع الشاة ويستثني رأسها أو جلدها)):

ش]: [قال أبو بكر:]

م 3617] كان مالك يقول: إذا اشترى السلعة على ألا وضيعة عليه فالبيع باطل، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب (4) الشافعي، وكره ذلك عكرمة). وفي قول ابن سيرين: لا بأس به. قال الحكم، / ج 159/ وحماد يأخذه بما باعه.

قال أبو سعيد رحمه الله: كل هذا خارج على قول المسلمين.

(1) في (أ): قد ذكر لأحمد بن حنبل حديث فقال: إني أسوي أقدر أقول. وفي (ج): فذكر ذلك لأحمد بن حنبل فقال: إني أسوى أقدر أقول.

(2) في (أ) و (ب): معنا.

(3) في (أ) و (ب): يشتريه.

(4) في (أ): .. الأوزاعي، وهو على مذهب الشافعي. وفي (ج): .. الأوزاعي على مذهب الشافعي.

(5) في (ج): علقمة. (6) في (أ) و (ج): الحسن.