زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٣

63 ـ كتاب البيوع

453

الجزء الثالث

ش]: [م 3618] واختلفوا فيمن اشترى ثوباً، واشترط البائع) خياطته

أو قصارته، أو [كان] طعاماً [فاشترط على البائع طحنه؛ فكان سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور يقولون: البيع باطل وقال أحمد، وإسحاق: إذا اشترط (2) أحد هذه الأشياء فالبيع جائز، وإن اشترط شرطين فالبيع باطل.

قال أبو سعيد رحمه الله: كله يخرج على قول المسلمين.

[ش]: وقال مالك في الرجل يشتري السمسم والفجل والزيتون على أن على البائع عصره فهو مكروه، ولو (3) اشترى ثوباً على أن على البائع خياطته

فلا بأس [به].

قال أبو سعيد رحم الله: نعم، كله جائز.

[ش]: وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى طعاماً فاشترط عليه أن يوفيه في منزله وهما في المصر فذلك (4) جائز. وبه قال أبو ثور.

وقال أبو بكر: البيع في ذلك (5) فاسد؛ لأن حصة الثمن من حصة الأجرة، والعمل غير معلوم، والبيع لا يجوز إلا بثمن معلوم.

قال أبو سعيد رحم الله: هذا أصح، وقد يخرج ما مضى من الأقاويل على سبيل الإجازة.

[ش]: [3619] واختلفوا في الرجل الشاة

يبيع

(1) في (أ): واشترط على البائع. وفي (ج) وشرط على البائع. (2) في (أ) و (ج): إذا اشترى هذه .. إلخ.

(3) في (أ) و (ج): وقالوا: لو اشترى.

(4) في

(أ)

و (ج): فقال.

(5) في (أ) و (ج): في هذا كله فاسد .. إلخ.

(6) في (ج): وقد يخرج من الأقاويل .. إلخ.

ويستثني رأسها أو