الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤454
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
جلدها؛ فكان الشافعي يقول: البيع باطل وبه قال الثوري) إذا اشترط الرأس. وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا
يجوز
أن يستثني إهابها في القرى])، ويجوز [أن] يستثني ذلك في الفلوات حتى لا يكون للجلد خطر.
وقال: / ج 160 / لا بأس أن يستثني رأسها أو أكارعها، أو ثلثاً)، أو ربعاً. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها (4) إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني [من] لحمها أرطالاً.
(0)
وقال أحمد، وإسحاق: البقرة تباع ويشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها قالا: يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس مع اللحم، فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.
قال أبو سعيد رحمه الله: هذا من المجهولات، وقد مضى القول في المجهولات؛ فبعض أفسد البيع في مثل هذا، وكرهه بعض، وأجازه بعض. وأحسن ذلك أن يقول: قد بعتك هذه الشاة أو هذه البقرة إلا جلدها، أو
إلا رأسها، أو ما أراد أن يستثني منها.
(1) في (أ) و (ج): أبو ثور.
(2) في (أ): يستثني إهابها والقرن، ويجوز يستثني. وفي (ج): يشترط إهابها والقرن.
(3) في (أ): أو ثلثها.
(4) في (أ): .. ولي بدنها وجلدها رجلها إذا .. إلخ. وفي (ج): .. ولي يدها ورجلها إذا .. إلخ.
(5) في (أ): وأكثره إن. و (ج): وأكثره إذا.
(6) في (ج): لحماً.
(7) في (أ) و (ج): قال.