زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٤

454

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

جلدها؛ فكان الشافعي يقول: البيع باطل وبه قال الثوري) إذا اشترط الرأس. وقال مالك: لا بأس أن يستثني من لحمها أرطالاً يسيرة، وكره الكثير، ولا

يجوز

أن يستثني إهابها في القرى])، ويجوز [أن] يستثني ذلك في الفلوات حتى لا يكون للجلد خطر.

وقال: / ج 160 / لا بأس أن يستثني رأسها أو أكارعها، أو ثلثاً)، أو ربعاً. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها (4) إذا أخذ في ذبحها عند البيع فجائز، وأكره إن كان فيه تأخير، وكره أن يستثني [من] لحمها أرطالاً.

(0)

وقال أحمد، وإسحاق: البقرة تباع ويشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها قالا: يكون شريكاً في البقرة، يقوم الرأس مع اللحم، فيكون بقدر الرأس، والبيع جائز.

قال أبو سعيد رحمه الله: هذا من المجهولات، وقد مضى القول في المجهولات؛ فبعض أفسد البيع في مثل هذا، وكرهه بعض، وأجازه بعض. وأحسن ذلك أن يقول: قد بعتك هذه الشاة أو هذه البقرة إلا جلدها، أو

إلا رأسها، أو ما أراد أن يستثني منها.

(1) في (أ) و (ج): أبو ثور.

(2) في (أ): يستثني إهابها والقرن، ويجوز يستثني. وفي (ج): يشترط إهابها والقرن.

(3) في (أ): أو ثلثها.

(4) في (أ): .. ولي بدنها وجلدها رجلها إذا .. إلخ. وفي (ج): .. ولي يدها ورجلها إذا .. إلخ.

(5) في (أ): وأكثره إن. و (ج): وأكثره إذا.

(6) في (ج): لحماً.

(7) في (أ) و (ج): قال.