الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥63 ـ كتاب البيوع
455
ثم في ذلك قولان: أحدهما: إنه جائز. والآخر (1): إنه منتقض.
الجزء الثالث
وإذا قال: قد بعتك هذه الشاة أو البقرة ولي منها كذا وكذا أو رأس أو جلد أو شيء من اللحم؛ فذلك أشد كراهية، وهكذا:
منهم من يفسده، ومنهم من ينقضه، ومنهم من يجيزه إلا أن يتتامماه.
جماع أبواب الأقضية في البيوع
م 3620، 125/ 6 - 126 باب 114 - ] الإشهاد على البيع:
ش]: اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع؛ فقالت طائفة: ذلك فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله كل أمر به فقال: / ج 161 / ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: (282) فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصياً، وروينا هذا القول عن ابن عباس (2). وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. وقد روينا عن مجاهد أنه
(2)
قال: ثلاثة لا يستجاب (3) لهم دعوة؛ رجل باع ولم يشهد ولم يكتب.
روينا [نحو] ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وأبي سليمان المرعشي، وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد. وقالت طائفة: الإشهاد ندب] وليس بفرض قال الحسن البصري، والشعبي: إن شاء أشهد، وإن لم يشأ لم يشهد. وبه قال أبو أيوب، والشافعي،
(1) في
(4)
(أ) و (ب) و (ج): وأحدهما.
(2) في (ج): ابن عباس .... (بياض)) وكان ابن عمر
(3) في (ج): لا تستجاب.
(4) في (أ) و (ج): وإن شاء.