زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٥

63 ـ كتاب البيوع

455

ثم في ذلك قولان: أحدهما: إنه جائز. والآخر (1): إنه منتقض.

الجزء الثالث

وإذا قال: قد بعتك هذه الشاة أو البقرة ولي منها كذا وكذا أو رأس أو جلد أو شيء من اللحم؛ فذلك أشد كراهية، وهكذا:

منهم من يفسده، ومنهم من ينقضه، ومنهم من يجيزه إلا أن يتتامماه.

جماع أبواب الأقضية في البيوع

م 3620، 125/ 6 - 126 باب 114 - ] الإشهاد على البيع:

ش]: اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع؛ فقالت طائفة: ذلك فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله كل أمر به فقال: / ج 161 / ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: (282) فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصياً، وروينا هذا القول عن ابن عباس (2). وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد ولم يكتب. وقد روينا عن مجاهد أنه

(2)

قال: ثلاثة لا يستجاب (3) لهم دعوة؛ رجل باع ولم يشهد ولم يكتب.

روينا [نحو] ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وأبي سليمان المرعشي، وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء، والنخعي، وجابر بن زيد. وقالت طائفة: الإشهاد ندب] وليس بفرض قال الحسن البصري، والشعبي: إن شاء أشهد، وإن لم يشأ لم يشهد. وبه قال أبو أيوب، والشافعي،

(1) في

(4)

(أ) و (ب) و (ج): وأحدهما.

(2) في (ج): ابن عباس .... (بياض)) وكان ابن عمر

(3) في (ج): لا تستجاب.

(4) في (أ) و (ج): وإن شاء.