الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٦456
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروينا (1) عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار المرء (2) على الأمانة قوله تعالى]: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
(البقرة: 283).
قال أبو سعيد الله: نعم، كل هذا جائز.
م 3621، 126/ 6 - 127 باب (115 اختلاف المتبايعين في الثمن: [ش] واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة قائمة؛ فكان الشعبي) يقول: القول قول البائع أو يترادان البيع وبه قال أحمد: القول قول البائع مع يمينه [أو يترادان]. وفيه قول ثان [وهو]: أن يستحلفا (4) بالله فإن حلفا [أو نكلا] ترادا البيع، فإن (5) حلف أحدهما أو نكل الآخر كان للذي حلف، هذا قول شريح.
وفيه قول ثالث، وهو: أن يحلف، فإذا حلف قيل للمشتري [إما أن تأخذ السلعة] بما حلف عليه / ج 162 / البائع [وإما أن تحلف كما تذكر، فإذا حلفت برئت منها]، هذا قول مالك، وبه قال الشافعي.
وفيه قول رابع، وهو: إن القول قول المشتري؛ لأنهما قد أجمعا على
(1) في (أ) و (ج) وقد روينا.:
(2) في (أ): صار الأمر إلى الأمانة .. إلخ. وفي (ج): إذا صار الأمر إلى الأمانة .. إلخ. (3) في (أ) و (ج): الشافعي.
(4) في كتاب الإشراف، وفي (أ): أن يستحلفان.
(5) في (أ): وإن. وفي (ج): أو.
في
(أ) و (ج): ونكل.
(7) في (أ): فإما أن يحلف كما يذكر، فإذا حلف برئت منها. وفي (ج): فإما أن يحلف كما ينكر،
فإذا حلف برئ منها.