الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٧63 ـ كتاب البيوع
457
الجزء الثالث
[زوال مالك البائع، وإنما يدعي على البائع فضل دراهم، فإن أقام البينة [استحقها، وإلا يحلف المشتري ويبري] من دعواه، هذا قول أبي ثور.
وقال أبو بكر: وليس في هذا الباب خبر نعتمد عليه.
(3)
قال أبو سعيد رحمه الله: لا يخرج شيء من هذه الأقاويل من الصواب، وفي النظر بعضها أحسن من بعض، وأصح القول (4) في ذلك: إنهما يتحالفان إذا لم يصح كل واحد منهما على ما يدعي بينة، فأيهما نكل عن اليمين وحلف الآخر ثبتت دعواه.
وقول: إنه إن كانت السلعة في يد المشتري فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف ثبت البيع، وإن رد اليمين على البائع وحلف انفسخ البيع، فإن كانت السلعة في يد البائع فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف كان للمشتري) الخيار، فإن شاء أخذ بما قال، وإن شاء انفسخ البيع، وإن رد اليمين إلى المشتري فحلف ثبت البيع، هذا أصح ما قيل في هذا الباب من القول، وكلما مضى من القول لا يبين لي فيه خطأ.
(7)
م 3622، 127/ 6) باب (116] اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة: [ش]: واختلفوا في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة؛ فكان النخعي، والثوري / ج 163،والأوزاعي والنعمان، ويعقوب يقولون:
(1) في
()
(V)
و (ج):: ذلك، وقال مالك: البائع وإنما يدعي البائع يساهم [[في (أ): نساهم]]. (2) في (أ): استحلفهما بالله، ولا يحلف المشتري وبرئ. وفي (ج): استحلفهم بالله، وإلا يحلف
المشتري وبرئ.
(3) في (ب): في.
(4) في (أ) و (ب): وأصح في ذلك.
(5) في (أ) و (ب): للبائع. وفي (ج): للبائع لعله للمشتري.
(6) في (أ) و (ب): ما في هذا الباب.
(7) كلمة (يعقوب) غير موجودة في (أ). والعبارة (والنعمان ويعقوب) غير موجودة في (ج).