زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٨

458

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

القول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. وكان مالك يقول: إذا أجازها المشتري فالقول قوله يمينه] ما لم يكن بشيء) مستنكر.

مع

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، إذا كانت مستهلكة فهي على وجهين: إن هلكت في يد البائع فهي من ماله، وينفسخ البيع، إلا أن تكون ثم علة، وإن هلكت في يد المشتري فهو ضامن لا محال القول قوله في الضمان مع يمينه، ولا نبصر غير ذلك.

(2)

[م،3623، 128/ 6 باب 117] بيع المجيزين:

ش]: اختلف (3) أهل العلم في الرجل يوكل الرجلين ببيع (4) السلعة، فيبيع كل واحد منهما السلعة [من رجل] بثمن مسمى؛ فقالت طائفة: البيع لأول ()، روينا هذا القول عن شريح، وابن سيرين و به قال الشافعي وحكي عن ربيعة، ومالك أنهما) قالا: هو للذي بدأ فقبض السلعة، وإن لم يكن قبضها أحدهما فهي للأول.

قال أبو بكر: القول الأول أصح، والنظر دال عليه، وفيه حديث في إسناده

مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا باع المجيزان فهو للأول».

قال أبو سعيد رحمه الله: القول الأول صحيح، والثاني لا يبين لي فيه قول.

(1) في (أ): ما لم يكن يستنكر. وفي (ج): مالم يستنكر.

(2) في (أ) و (ب): ولا أبصر.

(3) في (أ) و (ج): واختلف، في نسخة: واختلفوا.

(4) في (ج): الرجلين في بيع فيبيع.

في (أ) و (ج): الأول.

(أ)

و (ج): .. ومالك الذي بدأ .. إلخ.

(7) في (أ): المخبران.