الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩63 ـ كتاب البيوع
459
الجزء الثالث
(م) (3624، 128/ 6 باب 118 - ] السلعة تباع وصاحبها حاضر لا
يتكلم):
[ش]: واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر) لا يتكلم؛ فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون: [ل] يزول ملكه عنها بسكوته. وقال ابن
(3)
أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.
قال أبو بكر: الأول أصح.
قال أبو سعيد حمدالله: كلا القولين جائز. وفيه قول آخر: إنه لا يثبت عليه حتى يدعيه البائع أنه له أو / ج 164 / يدعيه (4) بوجه من الوجوه أنه أزاله إليه ثم يبيعه، فإذا كان كذلك ثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافاً إلا أن يكون ثم تبين بقية)، وقول آخر: إنه لا يثبت عليه أبداً إلا بالدعوى. وقول آخر: إنه إذا مات البائع والمشتري) ثبت البيع. وقول آخر: لا يثبت البيع حتى يموت رب المال المبيوع، فإذا مات رب المال ثبت البيع في الحكم. وقول: إنه لا يثبت ذلك على حال إلا بالدعوى على ما وصفنا أو يصح منه رضا، أو إقرار بذلك).
(1) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 240/ 44.
(2) في (أ): وصاحبها لا يتكلم.
(3) في (أ) و (ج): إقرار.
(4) في (أ) و (ب): أو يدعيه عليه. وفي بيان الشرع: .. أنه له أو عليه بوجه .. إلخ.
(0)
(أ): تبين تقية وفي بيان الشرع: نبين تقية.
(6) في بيان الشرع: أو المشتري.
(7) في (ج): .. إقرار بذلك. قال الناسخ ومعي أنه قد قيل: إنه لا يثبت البيع ولو ادعاه بحضرته وباعه بحضرته وتلك الدعوى، وذلك لا يزيلان أملاكه من ذلك المدعى المبيع هكذا قيل، وأحببت ذكره ليتم معنى المسألة رجع.