زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٩

63 ـ كتاب البيوع

459

الجزء الثالث

(م) (3624، 128/ 6 باب 118 - ] السلعة تباع وصاحبها حاضر لا

يتكلم):

[ش]: واختلفوا في السلعة تباع وصاحبها حاضر) لا يتكلم؛ فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب يقولون: [ل] يزول ملكه عنها بسكوته. وقال ابن

(3)

أبي ليلى: سكوته إقراره بالبيع.

قال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو سعيد حمدالله: كلا القولين جائز. وفيه قول آخر: إنه لا يثبت عليه حتى يدعيه البائع أنه له أو / ج 164 / يدعيه (4) بوجه من الوجوه أنه أزاله إليه ثم يبيعه، فإذا كان كذلك ثبت، ولا نعلم في ذلك اختلافاً إلا أن يكون ثم تبين بقية)، وقول آخر: إنه لا يثبت عليه أبداً إلا بالدعوى. وقول آخر: إنه إذا مات البائع والمشتري) ثبت البيع. وقول آخر: لا يثبت البيع حتى يموت رب المال المبيوع، فإذا مات رب المال ثبت البيع في الحكم. وقول: إنه لا يثبت ذلك على حال إلا بالدعوى على ما وصفنا أو يصح منه رضا، أو إقرار بذلك).

(1) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 240/ 44.

(2) في (أ): وصاحبها لا يتكلم.

(3) في (أ) و (ج): إقرار.

(4) في (أ) و (ب): أو يدعيه عليه. وفي بيان الشرع: .. أنه له أو عليه بوجه .. إلخ.

(0)

(أ): تبين تقية وفي بيان الشرع: نبين تقية.

(6) في بيان الشرع: أو المشتري.

(7) في (ج): .. إقرار بذلك. قال الناسخ ومعي أنه قد قيل: إنه لا يثبت البيع ولو ادعاه بحضرته وباعه بحضرته وتلك الدعوى، وذلك لا يزيلان أملاكه من ذلك المدعى المبيع هكذا قيل، وأحببت ذكره ليتم معنى المسألة رجع.