الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 3625، 128/ 6 - 129) باب (119 - مسألة ((من باع ما لا يملكه فأجاز المالك بيعه)) (1):
[ش] واختلفوا في الرجل يبيع السلعة لا يملكها ولم يوكل ببيعها (2) فبلغ مالكها فيجيز البيع؛ فقال مالك (3)، والنعمان، وإسحاق: إذا أجاز رب السلعة البيع) جاز.
[قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح].
قال أبو سعيد رحمه الله: جائز، كله وإن رجع المشتري عن الشراء قبل أن يتم رب المال بطل البيع وإن أتم البيع حين أتمه رب المال ففيه اختلاف وأوجب () ذلك أن يبطل البيع؛ لأنه بيع () ما لا يملك، وما لم يتم البيع لم يتمه المشتري بعد ذلك؛ لأنه لا يصح البيع ولا يكون إلا عن رضا البائع والمشتري.
(م) 3626، 129/ 6) باب (120 - الوصي والوكيل يشتريان مما جعل إليهما بيعه / ج 165 /:
[*ش] واختلفوا في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه البائع من () نفسه؛ فقالت طائفة: البيع باطل هذا قول الشافعي.
(1) انظر هذا النص في: الكندي: بيان الشرع، 240/ 44.
:
(2) في (أ) و (ج) في بيعها، فيبلغ. في
و (ج): فيجيز البيع؛ فقال الشافعي وأبو ثور: البيع فاسد، وقال مالك .. إلخ. (4) هكذا في كتاب الإشراف، وبيان الشرع. وفي (أ): إذا أجاز رب السلعة جاز. وفي (ج): إذا
أجاز السلعة جاز.
(5) في بيان الشرع: وأحب.
(6) في بيان الشرع: مالاً يملكه ما لم يتم البائع ثم يتمه المشتري بعد ذلك، لأنه الآن
: لأنه يبيع.
صح البيع فلا يكون إلا عن رضا البائع والمشتري.
(7) في (أ) و (ج): البائع فيه من.