زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٢

462

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه علة؛ لأن البيع إلى المنادي مفوض، وقد وقف بثمن السلعة فلا يخدعه هنالك، والبيع يقع من المنادي، ولا نعتمد (1) ذلك بالعمل والأمر (2)، فإن قال به قائل لم نقل إنه خطأ إن شاء الله.

م 3627، 129/ 6 - 130 باب (121 - المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه:

[ش]: واختلفوا في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده (3) حتى يقبض ما بيد صاحبه؛ فقال الثوري، وأحمد وإسحاق: يجعلان عدلاً بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما.

وفيه قول ثان، وهو: أن يؤمر [البائع] بدفع: أن يؤمر [البائع] بدفع السلعة، ويجبر المشتري على دفع الثمن من ساعة)، فإن غاب [ماله] أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف (5) إن لم يكن له مال فهذا مفلس، والبائع أحق بسلعته، هذا قول مال إليه الشافعي.

وقال أبو ثور: ليس للذي اشترى السلعة أن يقبضها حتى يدفع الثمن، وحكي ذلك عن الكوفي.

قال أبو سعيد رحمه الله: أما القول الآخر والأول (6) صحيح من قول أصحابنا

(1) في (أ): ولا يعمل. وفي (ب): ولا يعتمل.

(2) في (أ) و (ب): ولا الأمر.

(3) في (أ) و (ج): ما في يده.

(4) في (أ) و (ج): ساعته.

(5) في (أ): فإذا دفع أطلق عنه الوقوف. وفي (ج): فإذا أطلق عنه الوقوف.

(6) في (ج): الآخر الأول.