زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٣

63 ـ كتاب البيوع

463

الجزء الثالث

قال: يجعلان عدلاً بينهما، ثم يدفع هذا) إليه السلعة ويدفع إليه (2) هذا الثمن، ثم يقبض كل واحد منهما ماله من غير أن يملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئاً.

والآخر: إنه يؤمر البائع أن يدفع السلعة، ويؤمر المشتري أن يدفع الثمن معاً، لا قبل ولا بعد. وأما قول الشافعي فهو حسن / ج 167/ يخرج إن شاء الله على الصواب.

(م 3628 - 3629، 6/ 130) باب 122 - ] شرى الأعمى والصبي: [ش]: [م 3628] واختلفوا في شرى الأعمى؛ فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي. وقال النعمان: نظره إليه جسه)، وقال عبيد الله (6) بن الحسن: شراؤه) جائز إذا أمر إنساناً بالنظر (8)

إليه لزمه.

(4)

(1+)

[م 3629] وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشراؤه) لا يجوز. وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقال سفيان الثوري:

(1) في (أ): ثم يدفع إليه وكأن كلمة إليه مضروب عليها هذا السلعة ثم يدفع الآخر الثمن.

صح. ثم يقبض .. إلخ.

(2) في (ب): ويدفع هذا إليه. (3) في (ج): شراه.

(4) في (أ) و (ج): يشتري.

(5) في (أ): نظره إليه حبسه.

ه. وفي (ج): ينظره إليه حسيبة.

(6) في (أ) و (ج): عبد الله.

(7) في (أ) و (ج): نراه جائزاً.

(8) في (أ) و (ج): فنظر.

(9) في (ج): وشراه.

(10) في (أ) و (ج): .. لا يجوز أنه قال: وبيعه جائز .. إلخ.