الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٣63 ـ كتاب البيوع
463
الجزء الثالث
قال: يجعلان عدلاً بينهما، ثم يدفع هذا) إليه السلعة ويدفع إليه (2) هذا الثمن، ثم يقبض كل واحد منهما ماله من غير أن يملك أحدهما على الآخر قبل صاحبه شيئاً.
والآخر: إنه يؤمر البائع أن يدفع السلعة، ويؤمر المشتري أن يدفع الثمن معاً، لا قبل ولا بعد. وأما قول الشافعي فهو حسن / ج 167/ يخرج إن شاء الله على الصواب.
(م 3628 - 3629، 6/ 130) باب 122 - ] شرى الأعمى والصبي: [ش]: [م 3628] واختلفوا في شرى الأعمى؛ فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشري له، هذا قول الشافعي. وقال النعمان: نظره إليه جسه)، وقال عبيد الله (6) بن الحسن: شراؤه) جائز إذا أمر إنساناً بالنظر (8)
إليه لزمه.
(4)
(1+)
[م 3629] وكان أبو ثور يقول: بيع الصبي وشراؤه) لا يجوز. وحكي عن الكوفي أنه قال: بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقال سفيان الثوري:
(1) في (أ): ثم يدفع إليه وكأن كلمة إليه مضروب عليها هذا السلعة ثم يدفع الآخر الثمن.
صح. ثم يقبض .. إلخ.
(2) في (ب): ويدفع هذا إليه. (3) في (ج): شراه.
(4) في (أ) و (ج): يشتري.
(5) في (أ): نظره إليه حبسه.
ه. وفي (ج): ينظره إليه حسيبة.
(6) في (أ) و (ج): عبد الله.
(7) في (أ) و (ج): نراه جائزاً.
(8) في (أ) و (ج): فنظر.
(9) في (ج): وشراه.
(10) في (أ) و (ج): .. لا يجوز أنه قال: وبيعه جائز .. إلخ.