زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٤

?

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

لا يجوز (1) بيعه إلا بإذن أهله. وقال أحمد وإسحاق كذلك، إلا الشيء اليسير، فإنهما أجازا الشيء اليسير، ومنعا من بيع الكثير.

قال أبو سعيد رحم الله: قول الشافعي في بيع الأعمى صحيح، وبيع الأعمى يبطل من طريق الجهالة والقولان (2) الآخران: إذا نظر فيه من قبله من أبيه؛ فذلك جائز إن شاء الله، إذا أتمه وكيله ورضي به فذلك البيع جائز. وقد قيل: لا يثبت ذلك حتى يأمر أن يبيع بيعاً ثانياً، وكل ذلك جائز.

وبيع الصبي وشراؤه) لا يجوز، إلا بالشيء اليسير في الأسواق، والحوانيت، ومواضع البيوع بمثل ما يرسل به، أو يحتاج إليه (4) هو للقيام بنفسه فيه.

(0)

وفيه قول آخر: إنه لا يجوز منه بيع ولا شراء على حال، وأما بيع ماله برأي الحاكم فيما يراه أنه يثبت من ماله فذلك جائز، وكذلك أولياؤه لا يقومون مقام الحاكم والوصي والوكيل إلا فيما يقع / ج 168/ هنالك من الضرر، فيقع البيع بالنظر على وجه الضرر، فذلك يجوز إن شاء الله.

م 3630 - 3643، 131/ 6 - 136) باب 123 - ] مسائل:

[* ش]: [م 3630] أجمع أهل العلم على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، وقد أحاط البائع والمشتري معرفة) وهما جائزاً الأمر؛ أن البيع جائز.

(1) في (أ) و (ج): .. الثوري: جائز بإذن وليه. (2) في (أ) و (ب) والقولين الآخرين.

(3) في (ب) و (ج): وشراه.

(4) في (أ) و (ب) أو يحتاج هو إلى القيام بنفسه فيه.

(5) في (أ) و (ب): لا يجوز فيه بيع ولا شرى.

(أ): .. والمشتري بالسلعة معروفة. وفي (ج): .. والمشتري بالسلعة المعروفة.