زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥

63 ـ كتاب البيوع

465

الجزء الثالث

[ش]: [م 3631] وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير

معلوم، ولا مسمى، ولا عين قائم)؛ أن البيع فاسد.

قال أبو سعيد الله: نعم، صحيح جائز.

ش]: [م 3632] واختلفوا فيمن باع سلعة لم يرها المشتري، ووصفها له البائع بصفة معروفة؛ فقالت طائفة: البيع جائز والمشتري بالخيار [كانت] (2) السلعة [على الصفة] التي وصفت (3) أم لم تكن، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقد روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، والنخعي.

وقالت طائفة: إذا خرجت السلعة على الصفة التي وصفت له الزم ذلك المشتري، وإن كان على غير تلك الصفة] فله الخيار، هذا قول محمد بن سيرين، وأيوب السختياني)، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن النصر (6).

(V)

وفيه قول ثالث، وهو: إن البيع باطل هذا قول الشافعي. وقد أجاز

(V)

الشافعي هذا البيع مرة.

(1) هكذا في كتاب الإشراف. وفي كتاب الإجماع: ولا عيناً قائماً (رقم 507، ص 107). وفي (أ): ولا عيباً قائماً. وفي (ج): ولا عيباً قائمة.

(2) في (أ): إن كانت. وفي (ج): كان.

(3) في (أ) و (ج): التي وصفها أو لم تكن .. إلخ.

(4) في (أ) و (ج): السجستاني.

(5) في (أ) و (ج): وعبد الله. في (أ) و (ج): وابن نصر.

(7) في (أ) و (ج): وقال.

(8) في (أ) و (ج): هذا القول.