الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٦› ??
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[م 3633] وقال الحكم، وحماد: إذا اشترى العبد وقد رآه بالأمس، ولم يره يوم اشتراه قالا: لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه.
قال أبو سعيد رحمه الله: كل هذه الأقاويل / ج 169 / تخرج على الصواب إن
شاء الله.
[ش]: قال أبو بكر: قول ابن سيرين صحيح، وكل بيع جائز على ظاهر قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (البقرة: (275)، إلا بيع منع منه كتاب، أو (1) سنة، أو
إجماع.
قال أبو سعيد الله: نعم، هو كذلك إلا ما دخل من الجهالة، وقد مضى القول في المجهولات.
لأن
[* ش]: [م 3634] واختلفوا في الرجل يشتري عبدين فيهلك أحدهما ويجد بالآخر عيباً، ويختلفان في قيمة الهالك (2)؛ فقال ابن أبي ليلى، وأبو ثور: القول قول المشتري؛ لأنه مدعى عليه. وقال الشافعي: القول قول البائع؛ الثمن [كله] قد لزم المشتري، وقد ذكر عنه غير ذلك. وقال النعمان: القول قول المشتري] إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من (3) ثمن الميت شيئاً. وقال يعقوب: القول قول المشتري في حصة الميت]، ويتحالفان ويترادان [وقال محمد: يتحالفان ويترادان] العبد القائم وقيمة (4) الهالك، والقول في قيمة الهالك قول المشتري مع يمينه.
قال أبو سعيد رحمه الله: كلا القولين جائز إن شاء الله.
(1) في (أ) و (ج): كتاب الله أو سُنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع.
(2) في (أ) و (ج): المال.
منه.
(3) في (أ) و (ج): من
(4) في (أ) و (ج) وقيمته.