الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٧63 ـ كتاب البيوع
467
الجزء الثالث
ش]: [م 3635] واختلفوا في الرجل يقول لعبده: إن بعتك فأنت حر [فباعه]؛ فقالت طائفة: هو حر من مال البائع، رُوي هذا القول عن الحسن، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال الثوري، والنعمان ويعقوب [لا يقع العتق]؛ لأن العتق إنما يقع بعد خروج العبد (2) من ملك (2) البائع.
:
قال أبو سعيد الله: القول الأول (3) لعله أصح، والآخر لا يخرج من الصواب إن شاء الله / ج 170/ وفيه نظر.
[ش]: [م 3636] واختلفوا فيه إن قال البائع: إن بعتك فأنت (4) حر، وقال المشتري: إن اشتريته فهو حر؛ فذكر أبو عبيد (5) عن ابن أبي ليلى، ومالك أنهما قالا: [ل] يعتق من مال البائع. قال (6): وأصحاب الرأي مجتمعون على أنه يعتق من مال المشتري. ومال أبو عبيد) إلى قول مالك، وابن أبي ليلى.
(V)
قال أبو سعيد رحم الله: هو أصح - أعني قول مالك ـ وابن أبي ليلى في وقد تدخل الآخر الحجة، ولا يخرج عندي في النظر من الصواب.
(^)
[ش]: [م 3637] واختلفوا في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل، فلما حل الأجل أخذ بالثمن طعاماً حاضراً، وقبضه مكانه؛ فأجاز ذلك
(1) في (أ) و (ج): من مال المشتري. (2) في (أ) و (ج): يد.
(3) في (أ) و (ب) القول الأول والآخر لا يخرج .. إلخ.
(4)
(أ) و (ج): فهو.
(5) في (أ) و (ج): أبو عبد الله.
في (أ) و (ج): وقال أصحاب الرأي.
(7) في (ج): أبو عبد الله.
(8) في (أ) و (ج): يبيع من مال الرجل الطعام إلى أجل، فمتى جاء الأجل جاء بالثمن .. إلخ.